الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف
خبر عاجل
جيش الاحتلال يعتقل جهاد نواجعة رئيس مجلس قروي سوسيا بالخليل

بداية رام الله تحكم بتعويض لخطأ طبي بمستشفى بالخليل بمبلغ 55 الف دينار

نشر بتاريخ: 27/12/2009 ( آخر تحديث: 27/12/2009 الساعة: 15:08 )
رام الله - خاص معا - حكمت محكمة بداية رام الله للمدعي عبد الفتاح عبد الله محمد الجبريني ، وهو محامي من مدينة الخليل، بالتعويض بمبلغ قدره 55264 دينارا اردنيا، كتعويض عن اضرار جسدية، نتيجة خطأ طبي وقع له عام 1999في المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، حيث تحمل مسؤولية الخطأ بالتضامن والتكافل 3 اطباء من ضمنهم رئيس مجلس جمعية أصدقاء المريض بفعل مسؤوليته القانونية حيث يتبع المستشفى المذكور للجمعية ، مما ادى الى عاهة دائمة وهي شلل كامل في القدمين وضمور وترهل بعضلات الساقين وعدم القدرة على التوازن وعدم السيطرة الكاملة على البول والبراز وعدم الاحساس في الجزء السفلي في جسده ومشاكل صحية في المثانة والامعاء واضرار معنوية ستستمر مدى الحياة.

وكان المدعي المحامي يبلغ من العمر عام 1999، 58 عاما، حيث شعر بالالم خلال قيامه بزيارة لرام الله، ارتكب طبيب خطأ طبيا بغرزه بابرة مسكنة للالم وتحرير وصفة طبية ومطالبة المريض بمراجعة الطبيب خلال عودته لبلده، دون تشخيص دقيق لحالته، وكان عليه تحويل "المريض" لاقرب مستشفى لتشخيص حالته بدلا من وصفة طبية، ووفقا لاصول مهنة الطب وحق المريض في تلقي العلاج المناسب فورا خاصة انه طبيب مرخص وكان عليه ان يتوقع ضرر المريض، وبالتالي فان تقصيره واهماله وعدم اتخاذ الحيطة والحذر في ممارسة عمله قد ارتكب مخالفة مدنية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 50 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لعام 1944.

وبعد نقل المريض الى مستشفى اخر في محافظته ووصل الساعة 9:30 صباحا، وتم فحصه من قبل طبيبين، تبين انه يعاني وبعد اجراء صور الاشعة له، من غضروف بين الفقرتين الثالثة والرابعة، وهو بحاجة الى عملية جراحية مستعجلة، الا ان المستشفى اجرى له العملية في اليوم الثاني الساعة 12:00 ظهرا.

وبعد استشارات لمختصين تبين ان هذه العملية يجب ان تجري بصورة مستعجلة وان اي تأخير في تقديم العلاج يؤدي الى وقف التروية عن الاعصاب الطرفية مما يؤدي الى موت الخلايا العصبية وحدوث الشلل.

واقرت المحكمة ان التقصير من قبل المدعى عليهم الاول طبيب في رام الله، والثاني والثالث اطباء في الخليل في احدى المستفيات وهو المدعى عليها الرابعة مسؤولة قانونيا عن تقصير المدعي عليهما الثاني والثالث اي الاطباء لانهما يعملان في خدمتها وتابعين لها، واستنادا لاحكام المادة رقم 12 من قانون المخالفات المدنية، فان المدعى عليهم جميعا مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تعويض الاضرار التي لحقت بالمريض استنادا لاحكام المادة 10 من قانون المخالفات المدنية.

وكانت قد بدأت اجراءات المحاكمة بجلسة عقدت بتاريخ 27/ 9/ 2001 تليت فيها لائحة الدعوى واللائحة الجوابية، واستمرت بعد ذلك جلسات المحاكمة، وفي جلسة 21/4/2008 صدر القرار القاضي بالزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع مبلغ وقدره 55264 دينار اردني للمدعي "بعد ان طالب بـ66414 دينار اردنيا،وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ومن ثم تم استئناف القرار لدى محكمة استئناف القدس والتي بدورها اصدرت قرارها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة اوراق الدعوى لمحكمة الموضوع لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم ومصاريف الاستئناف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ، و تقرر السير على هدي قرار محكمة الاستئناف وبجلسة 4/ 3/ 2009 تقرر احالة الدعوى من محكمة بداية الخليل الى محكمة بداية رام الله للنظر فيها، حيث أصدر قاضي محكمة البداية القاضي داؤود درعاوي بعد جلسات عدة حكمه المذكور، وهو حكماً تلي علناً وهو قابل للإستئناف..