الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج عن عبد الستار قاسم

نشر بتاريخ: 04/02/2016 ( آخر تحديث: 04/02/2016 الساعة: 19:33 )

رام الله - معا - طالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بالافراج الفوري عن المواطن عبد الستار قاسم في حال ثبوت عدم صحة إجراءات التوقيف والاحتجاز، واحترام الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما الحق في الحرية الشخصية والحق في حرية الرأي والتعبير، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا في الحدود الضيقة ووفقاً لمذكرات قضائية.


وأكدت الهيئة أنها تتابع بقلق احتجاز الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقرار من النيابة العامة المدنية المواطن الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية من منزله في مدينة نابلس يوم الثلاثاء الموافق 2/2/2016.


وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد احتجزت الأجهزة الأمنية الدكتور قاسم بناء على شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بدعوى "التحريض على قتل الرئيس محمود عباس وعناصر الأجهزة الأمنية والسب والقذف بحق السلطة الوطنية". إثر حديث إعلامي دعا فيه الى تطبيق القوانين وعلى رأسها القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والقانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية. الأمر الذي فُسر بأنه تحريض على القتل.


وعلى ضوء ذلك ترى الهيئة أن المبررات القانونية لعملية الاحتجاز وحرمان المواطنين من حرياتهم الشخصية يجب أن لا تكون قائمة على أساس خلفيات سياسية، خصوصاً وأن دوافع الاحتجاز قائمة على ممارسة حق مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في حرية الرأي والتعبير، وترى الهيئة ضرورة التفريق بين حرية الرأي والتعبير وجريمة التحريض على القتل.


كما وتؤكد الهيئة على ضرورة احترام الحرية الشخصية للمواطنين، واعتبار تقييدها أمراً استثنائياً كما جاء في المادة (11) من القانون الأساسي التي اعتبرت أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون".


وفي هذا الصدد تذكّر الهيئة بانضمام دولة فلسطين إلى العهدين الدوليين، العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يوجب عليها احترام التزاماتها على الصعيدين الوطني والدولي والتي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، وأنه لا يجوز تقييد هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.