الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 14:12 )
المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.
فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.