![]() |
د.عيسى:قضية الاسرى ستبقى مولدة للتوتر والانفجار حتى يتم الإفراج عنهم
نشر بتاريخ: 25/11/2009 ( آخر تحديث: 25/11/2009 الساعة: 16:18 )
بيت لحم- اعتبر الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي اليوم الاربعاء، أن قضية الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية تعتبر من أكثر القضايا حساسية على الساحة الفلسطينية وستبقى هذه القضية مولدة للتوتر وقابلة للانفجار في إيه لحظة حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
واضاف د. عيسى في بيان وصل "معا"، أن السلطات الإسرائيلية تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال"، والمادة 76 التي تنص على انه "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا ". واعتبر د. عيسى ان سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين زمن الحرب، وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين. وبين د. عيسى أن استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز الأسرى في ظل ظروف صحية سيئة، يشكل خرقا سافرا للمراد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص من بين أمور أخرى على "أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طيبة وكذلك على نظام غذائي مناسب، وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية". ودعا مجلس جامعة الدول العربية إلى تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العمومية للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب سيكون من حيث الشكل والجوهر كالرأي الاستشاري الذي صدر بخصوص الجدار العازل عن محكمة العدل الدولية في 9/7/2004. واشار إلى أن إسرائيل دولة احتلال وملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وكذلك الالتزام بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 اللذان ينصان على انسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967. |