وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

د.حنا عيسى: اجراءات الاحتلال لتغيير واقع القدس القانوني باطلة

نشر بتاريخ: 09/01/2012 ( آخر تحديث: 09/01/2012 الساعة: 10:45 )
القدس - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأنه منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6 1967 قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل، إلا أنها في شهر آب من سنة 1980 أقدمت على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة في إطار تشريع اقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 حيث في مادته الأولى نص على "أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل و استنادا الى النص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها لا ينازعها احد ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة قراري 476 و 478 لسنة 1980 وقبل ذلك قراري 250 و 253 لسنة 1968 اللذان اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي و الأملاك التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة.

وأضاف الدكتور عيسى بأن قواعد القانون الدولي أكدت على انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م أولا وان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته إية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانونا على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل ثانيا وان الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42,41,40,39.

واختتم الدكتور عيسى بأن القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم زيارة ألاماكن المقدسة وبالتالي فان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.