وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

العليا تصدر اليوم قرارها بالتماس قدمته 6 منظمات حقوق انسان لمنع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية

نشر بتاريخ: 05/10/2005 ( آخر تحديث: 05/10/2005 الساعة: 23:22 )
بيت لحم - معا - قالت مؤسسة عدالة ان محكمة العدل العليا الاسرائيلية ستصدر اليوم الخميس قرارها المتعلق باستخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمواطنين فلسطينيين كدروع بشرية.

وقالت المؤسسة في بيان لها انه تم تقديم الالتماس في شهر أيار من العام 2002 في أعقاب سلسلة انتهاكات اقترفها جيش الاحتلال باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، بينها تلك التي حدثت بشكل مكثف خلال عدوان "السور الواقي" عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي المدن والقرى في الضفة الغربية.

واوضحت عدالة ان محاميها مروان دلال قدم الالتماس باسم ستة منظمات حقوقية، هي عدالة، بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، القانون، اللجنة الشعبية ضد التعذيب، مركز حماية الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان. ضد القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ووزير الأمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وطالب الالتماس المحكمة العليا بإصدار قرار تمنع من خلاله الجيش الإسرائيلي من استخدام المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية "دروعا بشرية" و/أو رهائن.
واستند الالتماس إلى معطيات كثيرة جمعتها عدالة وبتسيلم ومنظمات حقوق إنسان دولية بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي) وهيومَن رايتس ووتش. كذلك استند الملتمسون إلى قرار المحكمة الدولية المتعلق بجرائم الحرب في يوغوسلافيا سابقا والى رأي قانوني للخبير في القانون الدولي البروفيسور ايال بنبنيستي.

الجدير ذكره أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت في شهر آب/أغسطس 2002 أمرا احترازيا بناء على طلب الملتمسين لمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية و/أو رهائن.

واشارت عدالة ان صدور هذا القرار جاء لامر احترازي في أعقاب استشهاد المواطن الفلسطيني نضال أبو محسن في 12 آب 2002 الذي استخدمه جنود الاحتلال درعا بشريا.

كما اشارت المؤسسة ان الملتمسون قدموا طلبا ثانيا حول مل يعرف بتحقير امر المحكمة بسبب خرق الجيش للأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا. مشيرة ان الحكومة الاسرائيلية أدعت في ردها على الطلبين بأنها تحقق في الخروق التي أتى ذكرها في الطلبين. العليا لم تصدر قرارا حيال الطلبين.

كما اشارت عدالة في بيانها الى ان الملتمسون قدموا أيضا شهادات كثيرة على طول الفترة الممتدة منذ تقديم الالتماس للعليا بخصوص خرق الأمر الاحترازي الصادر عنها .