السبت: 20/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

عقوبات تصل للحبس سنه وغرامة عشرين الف دينار

نشر بتاريخ: 26/03/2020 ( آخر تحديث: 27/03/2020 الساعة: 04:36 )
عقوبات تصل للحبس سنه وغرامة عشرين الف دينار
الخليل-معا- بناء على القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، والذي نص على العديد من العقوبات، و يصل منها لعقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة مالية قد تصل ل20 ألف دينار اردني.

حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف دينار أردني ولا تزيد عن 20 ألف دينار اردني، لكل من: احتكر او أخفى او غش أو رفع التسعيرة المعلنة، وللقاضي تشديد العقوبة للضعف إذا كانت المادة المحتكرة أو المتلاعب بسعرها أساسية.

وبهدف حماية المواطنين ومنع الاشاعات المغرضة والمثبطة للعزائم، او تلك التي تمس بحياة المواطنين والامن العام والنسيج الاجتماعي، وجعل المعلومات تصدر عن جهات الاختصاص الرسمية، شدد المشرع في عقوبة ذلك، حيث جاء في النص: أي تصريحات او بيانات او اشاعات او اخبار غير صادرة عن مصدر رسمي تتعلق بحالة الطوارئ من اي جهة غير مخولة قانونا بذلك، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار اردني ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أردني.

كما تضمن القانون ضرورة حصول المواطنين على الخدمات الحيوية دون تقاعس من المكلفين بها، حيث جاء في النص: ان كل من تقاعس عن أداء الواجبات المكلف بها من طواقم خدمات الجمهور الحيوية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والفصل من الخدمة.

كما راع القانون تشديد العقوبات على جهات إنفاذ القانون، حيث جاء في النص: كل شخص من جهات إنفاذ القانون يستغل صلاحياته لتحقيق مكاسب غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ويفصل من الخدمة.

في حين كانت عقوبة كل من يعرقل أعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل ألفي دينار اردني ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أردني.

في نفس الوقت شدد القانون على ان الجرائم التي ترتكب ضد النظام العام والسلم الاهلي اثناء فترة الطوارئ يعاقب من يرتكبها بالحد الاقصى المنصوص عليها قانونا.

وبين القانون، ان الاختصاص في تطبيق نصوص القانون هي للنيابة العامة وللنيابة العسكرية والمحاكم النظامية والعسكرية كل في مجال اختصاصه.

وبدء سريان هذا القانون من تاريخ صدوره في22/3/2020.