الإثنين: 04/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

تعليم المقالة تحظر الدروس الخصوصية في غزة

نشر بتاريخ: 21/09/2010 ( آخر تحديث: 21/09/2010 الساعة: 15:46 )
غزة- معا- أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية د. زياد ثابت في الحكومة المقالة، على أن وزارته تتواصل مع وزارة الداخلية بالحكومة المقالة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقرار الوزارة، بشأن منع الدروس الخصوصية، داعياً جميع المعلمين الالتزام بالقرار.

واستشهد ثابت بالمادة "143" من قانون العقوبات رقم "74" لسنة 1936 التي تُسمى "جريمة مخالفة الأوامر المشروعة" والمقصود بها مخالفة قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم "5" لسنة 2010، بمنع الدروس الخصوصية التي تنص على أن من يخالف تلك الأوامر يُعرض نفسه للمسائلة الجزائية ويعتبر عمله جنحة يُعاقب عليها القانون بالحبس لسنتين ودفع غرامة مالية.

وأوضح أن الوزارة حرصت على إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية كونها تسيء إلى العملية التعليمية، باستنزافها لوقت ومال الطالب، ووقت وجهد المعلم، لافتاً إلى أن الوزارة عاكفة على إنشاء المراكز التعليمية الإضافية كبديل للدروس الخصوصية، يشارك فيها نخبة من المعلمين المميزين بتدريس الطلاب مقابل مبالغ مالية رمزية مقدمة من الطالب للمعلم وتحت رقابة الوزارة.

ونوّه إلى أن القرار سيُطبق على جميع المعلمين التابعين للوزارة، مبيّناً أن الوزارة لن تمنع المراكز التعليمية الخاصة من ممارسة عملها إذا كانت مرخصة، مشيراَ إلى أن العاملين في المراكز الخاصة من موظفي الوزارة يجب عليهم أخذ الإذن بممارسة العمل.

وبيّن أن الوزارة ستقدم تعليماً نوعياً عبر مراكز التعليم الإضافية التابعة للوزارة، موضحاً أن الوزارة استعانت ببعض مؤسسات المجتمع المحلي في توفير المكان للطلاب الذين يصعب عليهم الوصول للمراكز.