الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

اسرائيل تصادر 1000 دونم من اراضي العراقيب

نشر بتاريخ: 19/05/2015 ( آخر تحديث: 19/05/2015 الساعة: 15:31 )
اسرائيل تصادر 1000 دونم من اراضي العراقيب

القدس – تقرير معا – ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء استئنافا قدمه ورثة الشيخ المرحوم سليمان محمد العقبي، على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، والتي رفضت قبل ثلاث سنوات دعاوى الملكية على نحو ألف دونم من أراضيهم في منطقتي العراقيب والشريعة في النقب الشمالي. وقبلت المحكمة العليا – القضاة روت حايوت وسليم جبران وإلياكيم روبنشتاين – ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنه يجب تسجيل القسائم الست على اسم ما يسمى "سلطة التطوير".

وأكدت المحكمة في تسويغ قرارها، أن "قضية حقوق العشائر البدوية على أراضي النقب هي قضية مهمة ويجب ايجاد حل يرضي الطرفين، في أسرع وقت ممكن".

وفي قرارها المطوّل - الذي سيكون أساسا لقرارات أخرى مستقبلية في قضايا الأرض - قبلت المحكمة العليا رأي البروفيسورة روت كارك من الجامعة العبرية، التي أظهرت "بحثا معمقا من قبل الدولة، رفض مسألة أرض البدو في النقب، وأكد أن البدو يتبعون لقوانين الأرض، في عهد الأمبراطورية العثمانية وفترة الانتداب البريطاني، والتي أقرتها إسرائيل في قوانينها". وأدعت المحكمة أن "الحكم العثماني لم يمنح الحقوق على الأرض التي تبعد عن السكان". كما وتمّ رفض ادعاءات البدو بأن "حقوقهم نابعة من القانون الدولي كأهل لهذه الأرض"، وكذلك الأمر بالنسبة "لعدم قانونية المصادرة التي تمت في خمسينات القرن الماضي، بسبب عدم تغيير الوضع القائم على هذه الأرض".

"أرض خالية"

يشار إلى أن المحكمة المركزية في بئر السبع ردّت في مارس/آذار 2012 الدعوى القضائية بصدد حقوق 16 شخصا على الأرض الواقعة في الشريعة والعراقيب، ما ألزم أصحاب الأرض الاستئناف إلى المحكمة العليا التي ردّت الدعوى. وقبلت قاضية المحكمة المركزية في بئر السبع، سارا دوفرات، في حينه ادعاء النيابة الإسرائيلية بأن المنطقة كانت "خالية من السكان" بين الأعوام 1858 و-1921 وأن الأرض أرض "موات" غير مزروعة وغير مأهولة، وذلك بالرغم من الخرائط من أيام الدولة العثمانية والصور الجوية من فترة الانتداب البريطاني التي أثبتت عكس ذلك.

يشار إلى أن أبناء عشيرة العقبي يملكون 19 ألف دونم في منطقة العراقيب – وهي غالبية القرية - وقد عاشوا عليها وزرعوها على مدار عقود كثيرة. وفي العام 1951 قامت سلطات الحكم العسكري بترحيل أبناء العشيرة إلى منطقة حورة، على بعد 20 كلم إلى الشرق، بادعاءات أمنية. ووعدت شيخ العشيرة في حينه بتمكين عشيرته من العودة إلى أراضيها بعد ستة أشهر. لكن السلطات العسكرية تنكرت لهذا الوعد ورفضت السماح للأهالي بالعودة إلى أراضيهم، ومن ثم قامت بعد سن قانون "استملاك الأراضي" في العام 1953، بمصادرة أراضي العشيرة وتسجيلها باسم "سلطة التطوير".
ورغم قيام السلطات بنقل أبناء العشيرة إلى منطقة حورة، إلا أنها ترفض الاعتراف بقريتهم التي أقاموها هناك، حتى اليوم، وما زال الأهالي يعيشون في ظل معاناة متواصلة ويحرمون من أبسط الخدمات والحقوق.

إلا أن المحكمة العليا لم تلتفت إلى هذا الأمر، ورفضت أيضا شهادة البروفيسور أورن يفتحئيل والصور الجوية التي قدمها بن يوسيف إلى جانب شهادة المسّاح أبو فريحه، ووثائق تاريخية وشهادات شيوخ العشيرة، بأن أبناء العقبي سكنوا على هذه الأرض وفلحوها منذ العام 1807.

"بدون تعويضات"

وفي تسويغها لقرارها كتبت القاضية الإسرائيلية حايوت أنه يجب رفض ادعاءات المستأنفين بأن قرار المصادرة منذ العام 1954 غير قانوني، وأنه لا يمكن اثبات حق أبناء العقبي في الأرض من الناحية التقليدية أو وفق القانون العثماني أو البريطاني، أو حتى وفق القانون الدولي وقوانين أساس إسرائيل. وأمرت القاضية بأن يتم رد الدعوى بدون تعويض أصحابها بالأرض أو المال.