الجمعة: 26/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

التوجيه السياسي يواصل دورة قانون الاجراءات الجزائية

نشر بتاريخ: 28/05/2015 ( آخر تحديث: 28/05/2015 الساعة: 10:47 )
الخليل - معا - واصل التوجيه السياسي والوطني لمحافظة الخليل، تقديم دورته حول قانون الاجراءات الجزائية تحت عنوان "الكبار يموتون والصغار يواصلون العمل نحو الحرية والاستقلال" والتي تعقد في مقر المكتب الحركي للعسكريين في الخليل، لمنتسبي المؤسسة الأمنية في محافظة الخليل.

وأفاد المفوض السياسي والوطني لمحافظة الخليل المقدم إسماعيل غنام، بان وكيل النيابة مي رمزي قدمت محاضرة حول جمع الاستدلال وأعمال الضبط والتوقيف.

حيث تحدثت وكيل النيابة، عن أهمية محضر جمع الاستدلال كونه نقطة البداية في التعامل مع كافة القضايا والأساس الذي يبنى عليه التحقيق فيما بعد، كما أنه يحدد فعليا عن كشف أو عدم كشف الجريمة، مشيرة الى أنه مرحلة تسبق مرحلة التحقيق الابتدائي، كما ذكرت الشروط التي يجب توفرها في محضر جمع الاستدلال ومنها اثبات البلاغ أو الشكوى و اثبات وقت القيام بالإجراء ومن ثم ارسال المحضر الى الادعاء العام مع المضبوطات.

وتطرقت بالتفصيل لاختصاصات الضابطة القضائية ومنها الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي وقد شرحتها بالتفصيل مع ذكر الأمثلة لتوضيح الموضوع بشكل أكثر للمشاركين .

كما عرفت التوقيف بانه احتجاز المشتبه به لفترة معينة يتم فيها التحري والتي قد يظهر من خلالها إدانة الموقوف أو أخلاء سبيله، ولا يكون الا لأسباب محددة في القانون بعيدة عن التعسف ووفقا لإجراءات قانونية، وأكدت على أنه لا يجوز أن يكون توقيف الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم في أي مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم، كما انه يجب أن تتم معاملة جميع الأشخاص الجاري التحقيق معهم باعتبارهم أبرياء سواء كانوا قيد التوقيف والاحتجاز، وحفظ كرامتهم وعدم تعذيبهم وحفظ خصوصياتهم وحماية الموقفين.

كما قدم نضال عواودة وكيل نيابة الخليل محاضرة بعنوان "مذكرات الإحضار والحضور" فعرف الحضور بأنه دعوة توجه للمدعى عليه للحضور طليقاً وفي الوقت المعين إلى مقر قاضي التحقيق الذي طلبه ولا يحق لمن يبلغه أن يستعمل أي نوع من أنواع الجبر والإكراه تجاه المدعى عليه، أما الإحضار فيعرف بأنه أمر قضائي صادر إلى مأموري السلطة العامة بتأمين حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق فإذا لم يمتثل إلى مذكرة الإحضار أو حاول الهرب فإنه يساق جبرا.

مؤكدا أنه في حالة الجنايات الخطيرة أو الجنح المهمة، وخاصة إذا لم يكن للفاعل محل إقامة معروف أو إذا خشي فراره أو إذا دعاه بمذكرة دعوة فلم يحضر فله أن يصدر بحق هذا الشخص مذكرة إحضار.

وتطرق عواودة للفرق بين مذكرتي الإحضار والحضور ينحصر بطريقة التنفيذ فالحضور لا تسمح للموظف الذي يحملها باستخدام العنف لإجبار المدعى عليه على الحضور،أما الإحضار يحق للموظف حامل هذه الدعوة إجبار المدعى عليه على الحضور معه ولو اضطره ذلك إلى استعمال القوة، ومن حضر من تلقاء نفسه بناء على مذكرة الحضور يستجوب من قبل قاضي التحقيق في الحال أي لا يجوز تأخير استجوابه، أما من يحضر بموجب مذكرة الإحضار يجب أن يستجوب من قبل قاضي التحقيق في الحال لأنه قد لا يكون هنالك مبرر يستدعي تأخيره ولكن إذا كان القاضي المذكور منهمكاً في أعمال أخرى أو كان غائباً فيوضع هاذ الشخص في النظارة ريثما يتفرغ له المحقق شريطة أن لا يتأخر استجوابه أكثر من 24 ساعة.

وقد تخلل اللقاء ضرب الأمثلة الواقعية من الحياة العملية وتم مناقشتها ما بين المشاركين والمحاضر وتم توزيع أوراق عمل على جميع المشاركين، وقد شكر المقدم غنام المحاضر أ.نضال عواودة على حسن تعاونه مع هيئة التوجيه السياسي وعلى ما قدمه من معلومات قيمة أثناء اللقاء .