الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

سابقة قضائية تقضي بتعويض مواطن 200 الف شيكل

نشر بتاريخ: 07/06/2016 ( آخر تحديث: 07/06/2016 الساعة: 23:16 )
سابقة قضائية تقضي بتعويض مواطن 200 الف شيكل
بيت لحم - معا- قالت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال انه في سابقة قضائية تتعلقة بامتناع أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية عن تنفيذ حكم قضائي قضت محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية التي قيدتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بتعويض المواطن مشهور ابو الرب بمبلغ 201260 شيقل كتعويض له عن السنوات التي امتنعت الجهات الرسمية خلالها عن اعادته للعمل وفقاً لما نص عليه قرار محكمة العدل العليا.

واوضحت الهيئة في بيان وصل معا: كانت محكمة بداية رام الله قد باشرت حوالي عامين النظر في الدعوى الحقوقية رقم 89/2015 التي جاءت في اطار عمل الائتلاف الحقوقي الاعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم، وتولى المحاميان محمد سقف ونسرين نوباني مهمة متابعتها امام اجراءتها امام المحكمة، وقضت اليوم بإلزام وزارة المالية بدفع مبلغ 201260 شيقل لصالح المواطن مشهور عمر عبد الرحمن أبو الرب عن الرواتب التي امتنعت وزارة المالية من صرفها للمواطن المذكور من تاريخ وقف صرف راتبه لغاية تاريخ اقامة الدعوى.

واضاف البيان: أقيمت الدعوى المذكورة في مواجهة كل من النائب العام ووزارة المالية وجهاز الشرطة وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائيّ قضت به محكمة العدل العليا بتاريخ 11/7/2007 في الطعن الاداري رقم 101/2007 يقضي بالغاء قرار صادر عن جهاز الشرطة يقضي بفصل المواطن المذكور من العمل.

وتابع البيان: وكانت هيئة التنظيم والإدارة قد قررت بتاريخ 27/7/2015 إعادة الملازم مشهور أبو الرب الى عمله تنفيذاً لقرار قضائي أصدرته محكمة العدل العليا منذ عام 2007 يقضي بإلغاء قرار فصله وإعادته للعمل، وجاءت الموافقة خلال رسالة وجهتها هيئة التظيم والإدارة الى مديرية الشرطة، وحصل المواطن مشهور أبو الرب على نسخة منها بعد ان تم تسليمها الى هيئة مكافحة الفساد بناء على شكوى تقدم بها محامي (استقلال) الى هيئة مكافحة الفساد نيابة عن الإئتلاف الحقوقي الاعلامي، لمطالبتها باستخدام صلاحياتها القانونية ضد الجهات التي تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم.

ويعد هذا الحكم سابقةً قضائيّة تقضي بالزام الدولة بالتعويض عن مخالفة تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة العدل العليا ، وتنص المادة 106 من القانون الاساسي ان الدولة تضمن تنفيذ الاحكام القضائية وتعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة تستوجب المسائلة المدنية والجزائية والتأديبية .

يذكر أن الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم يتكون من ستة عشرة مؤسسة حقوقية وإعلامية هي الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، نقابة المحامين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق وشبكة راية الإعلامية، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز الدفاع عن الحريات، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مركز شمس للمساعدة القانونية، طاقم شؤون المرأة، شبكة المنظمات الأهلية، الائتلاف الأهلي للنزاهة والشفافية-أمان،شبكة أمين الإعلامية ، شبكة أجيال الإذاعية، شبكة معا، وكالة وطن للأنباء، ومركز مدى للحريات الإعلامية.