السبت: 04/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ترصد انتهاكات الاحتلال لطواقمها خلال النصف الأول من العام الجاري

نشر بتاريخ: 15/07/2008 ( آخر تحديث: 15/07/2008 الساعة: 13:42 )
رام الله- معا- أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، تقريرها نصف السنوي والذي يرصد الانتهاكات الإسرائلية بحق الطواقم الطبية التابعة للجمعية خلال الأشهر الستة الماضية.

وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال إستمرت، ولا زالت، في اعتداءاتها على الطواقم الطبية التابعة للجمعية، والمتمثلة بإطلاق النار المباشر والاعتداءات الجسدية واللفظية وعرقلة وصول هذه الطواقم إلى المصابين والمرضى، مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني الواجب تطبيقها زمن الاحتلال الحربي، وقد بلغ عدد هذه الحوادث خلال فترة التقرير (300) حادثاً.

كما سجل (14) حادث هجوم مباشر(إطلاق نار واعتداء جسدي) على سيارات الإسعاف وأطقمها التابعة للجمعية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى إصابة إثنين من أفراد طواقم الجمعية الطبية، وإلحاق أضرار مادية بأربع سيارات إسعاف.

ورصد التقرير (286) حالة إعاقة ومنع مرور لسيارات إسعاف، منها (225) حالة رصدت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، كما رصدت (21) حالة إعاقة ومنع مرور على بوابة العلمي المؤدية إلى جسر الأردن، ونفس العدد في مدينة نابلس، وأربع حالات أخرى في منطقة جباليا في قطاع غزة خلال العلميات العسكرية الإسرائيلية التي وقعت في بداية شهر آذار الماضي، بالإضافة إلى ذلك رصدت (15) حالة إعاقة ومنع مرور في كل من مناطق جنين، قلقيلية، رام الله، أريحا، بيت لحم، الخليل وطوباس.

أما حالات الإعاقة ومنع المرور لسيارات الإسعاف التابعة للجمعية، حسب المناطق، خلال فترة التقرير فجاءت على النحو التالي:القدس 111، بيت لحم 3، رام الله 2، نابلس21، قلقيلية 6،جنين 1،الخليل 1،طوباس 2، غزة 4، الجسر 21.

ورصد التقرير حالات الإعاقة ومنع المرور لسيارات الإسعاف التابعة للجمعية على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، فقد جاءت على النحو التالي: حاجز قلنديا 111، الزعيّم97،حزما2، النفق 14، جيلو 1، بواقع (225) حالة اعاقة.

وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تعد خرقاً واضحاً لأهم قواعد القانون الدولي الإنساني، المتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين زمن الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع المنطبقة قانوناً على الأرض الفلسطينية، والتي كفلت حماية الطواقم الطبية المكلفة بالبحث عن المرضى والجرحى والمنكوبين، و إجلائهم، ونقلهم، وتشخيص حالتهم، وعلاجهم، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، كذلك احترام كرامة وحياة السكان المدنيين زمن الاحتلال الحربي.

وأضاف التقرير أن هذه الممارسات تعد خرقاً واضحاً للمادة رقم 20 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية واحترام الموظفين المختصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين، وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.

وتؤكد المادة 63 على وجوب تمكين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظل التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال.

وتؤكد المادتان 12 و15 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على " وجوب احترام وحماية الوحدات الطبية في كل وقت، وألا تكون هدفا لأي هجوم، والسماح لها بالوصول إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتها فيه دون أي عائق".