السبت: 27/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

التميمي:المحاكم الشرعية تنجز3861 عقد زواج ونسبة الطلاق 8.37% وهي النسبة الأقل في العالم

نشر بتاريخ: 26/08/2008 ( آخر تحديث: 26/08/2008 الساعة: 11:27 )
القدس-معا- أصدر الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تقريرا عن أعمال المحاكم الشرعية في فلسطين خلال شهر تموز.

واوضح التقرير ان مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إليها بلغ (11575) معاملة مفصلة على النحو التالي:

المحكمة العليا الشرعية حيث بلغ مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها خلال الفترة المذكورة (245) قضية ومعاملة, وبلغ مجموع القضايا التي وردت إلى محاكم الاستئناف الشرعية (76), كما بلغ مجموع القضايا والمعاملات الواردة للمحاكم الشرعية الابتدائية ( 10534 ) قضية, حيث بلغ مجموع التوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية (5436), ومجموع عقود الزواج التي أجريت(3861) عقدا منه (134) عقدا مكررا, وحالات الطلاق التي سجلت(323) حالة.

وبذلك تكون نسبة الطلاق الى الزواج 8.37% وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها على القضاء اما نسبة الزواج المكرر(الزواج لأكثر من مرة) من عقود الزواج فهي 3.47%.

وبين التقرير ان الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية بلغت (642) حالة؛ تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في (303) حالات, وأحيل إلى القضاء (288) حالة, وعليه تكون نسبة الصلح الى مجموع الحالات 47 %, ونسبة ما عرض على القضاء 44 %.

من الجدير ذكره ان مهمة هذه الدائرة العمل على الاصلاح وحل الخلافات الزوجية والأسرية .

كما بلغ مجموع القضايا التي رفعتها نيابة الأحوال الشخصية لدى المحاكم الشرعية 45 قضية.

وتتولى هذه الدائرة متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى كإثبات الطلاق والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد واثبات الوقف واثبات النسب والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين.

كما استحدث صندوق النفقة للحفاظ على كرامتهم ولتأمين العيش الكريم لهم وقد بلغ مجموع المستفيدين من الصندوق خلال شهر تموز(33) حالة تمت الموافقة على (4 ) حالات بعد توفر المسوغات القانونية للصرف.

ويدفع الصندوق المبالغ المحكوم بها في قضايا النفقات للزوجة وللأرامل والمطلقات والصغار والآباء والأمهات ممن تعذر تنفيذ أحكام نفقاتهم في دوائر التنفيذ.