الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

استاذ قانون دولي:القانون يعاقب على قصف وتدمير الممتلكات المدنية

نشر بتاريخ: 05/01/2009 ( آخر تحديث: 05/01/2009 الساعة: 14:13 )
رام الله- معا - أكد الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي، بأن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ تاريخ 26/12/2008 جوا وبحرا وبرا، تشكل انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

واكد بأن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، تنص على انه يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات تقتضي حتما هذا التدمير، وكما تنص المادة 147 من ذات الاتفاقية، فإن القيام بأعمال تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية يعتبر من المخالفات للاتفاقية.

واكد بأنه لا يمكن تفسير أعمال تخريب وتدمير الممتلكات المدنية على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية ضد المدنيين الفلسطينيين، كتلك العقوبات التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 33 التي تنص على انه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.

وأضاف عيسى بأنه وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني يقع على عاتق سلطات الاحتلال الالتزام بضرورة التوقف الفوري عن الانتهاكات والأعمال غير المشروعة، والتعويض العيني والمالي عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال.