مركز نسوي يعقد المحكمة الصورية لرفع سن حضانة الأولاد حتى 18 سنة
نشر بتاريخ: 20/05/2009 ( آخر تحديث: 20/05/2009 الساعة: 19:31 )
غزة - معا - عقد مركز الأبحاث والإستشارات القانونية للمرأة اليوم " المحكمة الصورية " الخاصة برفع سن حضانة الأولاد حتى 18 سنة, بحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية والنسوية وجمهورها بالإضافة إلى طلبة الجامعات بما يربو على 700 مشارك ومشاركة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي, وقام بتمثيل أدوار المحكمة مجموعة من المحامين/ات تلقوا تدريبات خاصة في قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة لأداء المحكمة الصورية, ضمن مشروع صوت العدالة الممول من مؤسسة انقاذ الطفل – برنامج نسيج – مبادرة التنمية الشبابية المجتمعية.
ورحبت رئيسة مجلس إدارة مركز الأبحاث المحامية إصلاح حسنية بالحضور, موجهة شكرها لهم على اهتمامهم بمشاركة المركز في هذا اليوم, الذي تمنت أن يكون يوماً لإعلاء صوت العدالة كخطوة على طريق تحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني, مضيفة :أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا إذا كانت هناك قوانين متطورة تضمن تكفل حقوق الأفراد بالمجتمع برجاله ونسائه بشكل متساوي.
واوضحت أن رسالة المركز اليوم هي محاكمة أحد جوانب الظلم والجور في قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة المعمول بهما في قطاع غزة , بشأن حضانة الأولاد,حيث نص قانون حقوق العائلة على حضانة الأولاد في المادة (118) على: " للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنوات وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك", ويستند هذا القانون على ما جاء في قانون الأحوال الشخصية المبني على مذهب الإمام أبو حنيفة حيث نصت المادة " 391 " : " تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة.....الخ".
واكدت أن الأولاد وتربيتهم في الأصل هي مسؤولية مشتركة للأبوين, وفي الوقت الراهن حيث التطور الحضاري في المجتمع الفلسطيني على كافة الصعد، وتطور دور المرأة كشريكة أساسية للرجل في بناء الأسرة والمجتمع، فإن تغيير القوانين النافذة في فلسطين بشأن الأحوال الشخصية هو ضرورة موضوعية لتتفق ومستوى التقدم المتحقق على صعيد الوعي بأهمية دور الأسرة باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع، ودور المرأة الأساسي في عملية الرعاية والتربية والعمل والشراكة السياسية.
واضافت" تظهر المشكلة بوضوح عند انتهاء العلاقة الزوجية إمّا بالطلاق أو بوفاة أحد الأبوين، حيث يتم التنازع على من أحق بحضانة الأولاد، وتشهد المحاكم الفلسطينية قضايا متنوعة متعلقة بحضانة الأولاد حيث يقع الأولاد ضحية لهذه الخلافات ولا يتوفر لهم الحاضن الأمثل وهي الأم بالدرجة الأولى".
وقالت" لقد عملنا على مدار ستة شهور في إطار مشروع صوت العدالة إلى تعديل ما جاء في قانون الأحوال الشخصية بشأن الحضانة في حال انتهاء الحياة الزوجية بوفاة أحد الزوجين عهدت الحضانة لمن بقي حياً من الأبوين, , وإذا انتهت الحياة الزوجية بالطلاق تكون الحضانة للأم، ثم للأب, على أن تمتد الحضانة للأولاد والبنات حتى سن الأهلية القانونية " 18 " سنة".
يجدر الإشارة إلى أن المركز حرص على دعوة أعضاء المجلس التشريعي واللجنة القانونية في المجلس والقضاة في المحاكم الشرعية بصفتهم أصحاب قرار التشريع, لكن لم يحضر المحكمة منهم سوى مندوبين عن ديوان مجلس القضاء الشرعي, كما لم تحضر أي من دوائر المرأة بالوزارة وكذلك من وزارة المرأة رغم ضرورة وأهمية وجودهم للمساهمة في الضغط على أصحاب القرار, لتغيير ما تشهده المحاكم الشرعية من ظلم واقع على النساء والأطفال جراء تنفيذ مواد قانون الأحوال الشخصية القديم الخاصة بالحضانة .