الجمعة: 26/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

قرار يمنع الشاباك من تتبع الهواتف بذريعة كورونا

نشر بتاريخ: 01/03/2021 ( آخر تحديث: 01/03/2021 الساعة: 18:38 )
قرار  يمنع الشاباك من تتبع الهواتف بذريعة كورونا

بيت لحم- معا- حظرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على الحكومة الاستخدام واسع النطاق لتقنية تتبع الهواتف المحمولة لحاملي فيروس كورونا، واصفة الإجراء بالانتهاك الخطير للحريات المدنية.

واستُخدمت تقنية المراقبة الخاصة بجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) المعني بمكافحة الإرهاب بشكل متقطع منذ مارس آذار 2020 في محاولة لكبح الجائحة.

وقبلت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، ومركز عدالة، وأطباء لحقوق الإنسان، وجمعية الخصوصية في اسرائيل ضد قانون مراقبة الشاباك، ومنعت بذلك الحكومة استخدام الشاباك "كأداة" لمراقبة الجمهور متذرعة بأزمة كورونا، واقتصار المراقبة على المرضى الذين لا ينصاعون للتعليمات ولا يتعاونون مع التحقيقات الوبائية او الذين لا يبلغون عن لقائهم بأشخاص خلال فترة الاصابة بالمرض، كما ورد في بيان عممته "حقوق المواطن".

وتابع البيان:"وكان القاضي عميت قد شبه الأمر ب فيلم الرعب بقوله في نص الحكم: "ماذا فعلت في الصيف الماضي؟"، "ألا تتذكر؟ لا تقلق، أنا الأخ الأكبر أعرف ما فعلته في الصيف الماضي. يمكنني أن أذكرك أين كنت في يوم ما وفي وقت معين، وأي طريق سلكت . من هم الأشخاص الذين كانوا على مقربة منك في تاريخ ووقت ومكان معيّن مع تفاصيل هؤلاء الأشخاص. لا، هذا ليس فيلم رعب بل واقع حياتنا في العام الماضي".

وزاد البيان:"المحاميان جيل جان مور ودان يكير قالا معقبيّن: "القضاة يوافقون على ان مراقبة وتتبع الهواتف الخلوية من قبل الشاباك هو انتهاك خطير لحقوق الانسان ـ كما انها لم تكن آلية فعالة، والبديل الرئيسي لها هو توسيع نظام التحقيقات الوبائية. هذا القرار مهم علّه يقود الحكومة والكنيست إلى تغيير الاتجاه والتوقف عن الانزلاق نحو استخدام وسائل متطرفة وغير ديمقراطية في مكافحة الكورونا".

وشدد القضاة خلال الجلسة على انه ليس من الصدفة ألا تقوم أية دولة ديمقراطية غربية في العالم باستخدام أجهزتها السرية لمراقبة مواطنيها خلال انتشار وباء كورونا، لان انتهاك الحق الدستوري في الخصوصية شديد الخطورة، وتزيد حدته في ضوء الحقيقة أن جهاز الأمن العام (الشاباك) هو من قام بذلك.

وقضت المحكمة بأن الترتيب المنصوص عليه في المادتين 3 و 5 من القانون، والذي يسمح للحكومة بالإعلان عن أن جهاز الأمن العام مخول بالمساعدة في إجراء التحقيقات الوبائية لمدة تصل إلى 21 يومًا، هو ترتيب استثنائي ينتهك الحق الدستوري في الخصوصية، لكن نظرًا للظروف الاستثنائية لهذه الفترة فإن "علامات التحذير الواضحة" التي حددها القانون تهدف بالأساس إلى التخفيف من انتهاك الحق في الخصوصية".