الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

ائتلاف أمان: ضرورة وجود قانون يحدد صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية

نشر بتاريخ: 30/06/2021 ( آخر تحديث: 30/06/2021 الساعة: 16:37 )
ائتلاف أمان: ضرورة وجود قانون يحدد صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية

رام الله- معا- ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان مسودة تقرير أعده حول "فعالية وحيادية واستقلالية عمل لجنة الانتخابات في العملية الانتخابية "الانتخابات التشريعية للعام 2021"؛ بهدف الوقوف على التحديات التي تؤثر سلباً على نزاهة العملية الانتخابية، وعلاقة ذلك بنزاهة الحكم والوصول الى السلطة ومراكز اتخاذ القرار، والخروج بتوصيات للأطراف ذات العلاقة تهدف إلى تذليل التحديات، وتعزيز نزاهة إدارة العملية الانتخابية، وضمان فعّالية وحيادية واستقلالية الإدارة الانتخابية التي تستند إلى خدمة المصلحة العامة للمواطنين.

افتتح الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان، السيد عصام حج حسين، الذي أكد بدوره على أهمية التقرير من حيث التدخلات التي تهدف الى تعزيز نزاهة الحكم في فلسطين، وآلية الوصول الى مراكز صنع القرار عن طريق الانتخابات، ودور كل من النظام الانتخابي واستقلالية لجنة الانتخابات. وعبر حسين عن أسفه لما يشهده المواطن الفلسطيني من تضييق لمساحته في المشاركة في الحكم الذي كان جليّا من خلال إلغاء الانتخابات، ومن قمع لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.

ضرورة وجود قانون ينظم عمل لجنة الانتخابات المركزية ويفصل الاجراءات الفنية عن السياسية

وعرض الباحث زكريا السرهد أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها التقرير، الذي أعده لصالح ائتلاف أمان، داعيا إلى ترقية مستوى التشريع الذي ينظم عمل لجنة الانتخابات المركزية من نظام أساس معتمد من قبل اللجنة إلى قانون نظراً لأهمية تحصين استقلالية وحيادية ونزاهة اللجنة في العملية الانتخابية. وإجراء تعديلات على القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة، بإضافة أحكام تعالج حالات تعذر إجراء الانتخابات، وآلية اتخاذ قرارات التأجيل والحدود القصوى لمدد التأجيل، وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية، وضمان عدم التفرد بالقرار، واستخدامه من قبل النظام السياسي الحاكم في التأثير على نزاهة الحكم، إضافة الى منح اللجنة صلاحيات مراقبة ومتابعة حق المترشحين الذين بحاجة للحصول على كتب الاستقالة، بحيث تكون ملزمة لجهة التشغيل، إذا كانت لغايات الترشح وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وشدد التقرير على أن تقوم اللجنة بالفصل التام بين الإجراءات ذات الصبغة الفنية الخالصة والإجراءات ذات الصبغة السياسية، للتحرر من أية ضغوط سياسية سواء من قبل نظام الحكم أو الفصائل والأحزاب السياسية أو أية جهات أخرى، كما هو حاصل في مسألة إجراء الانتخابات في القدس. ناهيك عن إجراء تعديلات تتضمن خفض مبلغ التأمين المالي لغاية الترشح، بحيث يصبح أقل من عشرة آلاف دولار، أو ربط قيمة المبلغ بشكل يتناسب وعدد المرشحين في القائمة المترشحة، وذلك لضمان ألا يشكل توفير هذا المبلغ عائقاً امام الترشح، لرفع مستوى النزاهة في الحكم.

وتخلل التقرير توصيات تهدف الى إدارة العملية الانتخابية بالطرق المثلى، منها التزام اللجنة بالتحديث السنوي لسجل الناخبين بشكل دوري عن طريق التسجيل الالكتروني والتسجيل في المدارس، وتنقيح السجل بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وربط السجل مع وزارة العدل لتطبيق شرط الحق في الانتخاب المتعلق بعدم وجود حكم جنائي لأي من الناخبين في السجل، وإتاحة التسجيل لأي من الناخبين في أي مركز اقتراع، بغض النظر عن مكان سكن الناخب المسجل في بطاقة هويته، تطبيقاً لما تضمنه قانون الانتخابات باعتبار فلسطين دائرة انتخابية واحدة.

تذليل التحديات التي تحد من الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية

وأشار التقرير إلى أن أهم التحديات التي تواجه عملية إدارة العملية الانتخابية تتمثل بعدم القدرة على الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، مطالبا اللجنة بإنشاء دائرة أو قسم مختص، وتعيين طاقم مهمته الرقابة الميدانية على ممارسة القوائم الانتخابية للدعاية الانتخابية، وأن تقوم اللجنة بنشر الكشوفات المالية للقوائم المترشحة بعد انتهاء الانتخابات عبر موقعها الالكتروني، بحيث تكون متاحة للاطلاع عليها من قبل الجمهور، وإتاحة الحسابات المصرفية للقوائم الانتخابية لرقابة الهيئات الأهلية ورقابة الاعلام؛ وذلك لتعزيز الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، إضافة الى اشتراط اللجنة من القوائم المترشحة تقديم كشف حسابات مدقق من مدقق حساب خارجي في كل الأحوال، وليس عند الاشتباه فقط.

نشر المعلومات ورقابة المجتمع الأهلي والإعلام سيعزز من ثقة المواطن بالعملية الانتخابية

وعن الشفافية مع الجمهور، واطلاعه حول سير الأمور، يوصى التقريرُ اللجنةَ بنشر المعلومات المتعلقة بقيام أي وسيلة اعلام أو قائمة انتخابية بانتهاك أحكام قانون الانتخابات، على أن يتضمن الأسماء والتواريخ وطبيعة الانتهاكات، وإتاحة الحق في الرقابة على الانتخابات للجمهور على أن تقوم اللجنة بإلزام هيئات الرقابة الأهلية والصحفيين بالتوزع على مختلف مراكز الاقتراع بشكل عادل، وعدم التمركز في المدن الرئيسية وإهمال المناطق الأخرى.

لجنة الانتخابات المركزية: عالجنا عملية تغيير أماكن الاقتراع وأحلنا الشكوى للنيابة العامة

وقد أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، السيد هشام كحيل حول أهمية التوصيات المطروحة في التقرير، وعلى رأسها ضرورة وجود قانون خاصّ باللجنة يحدد صلاحياتها، كما أشاد كحيل بالإقبال على التسجيل الانتخابي، والتسجيل الالكتروني، الذي فاق كل التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، مسجلا ما نسبته 93%، أي 428 ألف مواطن.

وقد أضاف كحيل أن عملية التنظيم والتخطيط للعملية الانتخابية يعتمد بشكل أساسي على سجل الناخبين، والذي يمثل الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده، سيما وأن السجل المدني ليس دقيقا ليعكس ذلك، كما نبّه بدوره أن الأصل يكمن في أن يكون السجل الانتخابي مفتوحاً على مدار السنة ما عدا الفترة المخصصة لإجراء الانتخابات، والتي تكون مسقوفة ومحددة بمدة معينة، ويتم تحديثه سنويا، ويتم بناؤه لكافة أنواع الانتخابات العامة منها والمحلية.

وبخصوص تغيير أماكن تسجيل الناخبين من خلال التسجيل الالكتروني، فقد قال كحيل إنه تم استغلال البعض لخدمة قدمتها لجنة الانتخابات لتسهيل التسجيل بتغيير أماكن الاقتراع. وأكد كحيل بدوره أن النظام الالكتروني محصن ومنيع، ولا يتيح على الإطلاق حذف أسماء المسجلين، موضحا أن لجنة الانتخابات كانت قد رصدت حدوث نحو 200 حركة غير طبيعية في تغيير أماكن الاقتراع لعدد من الناخبين في مدينة الخليل، إضافة الى 40 حركة من ذات القبيل في غزة، وقد تم معالجة ذلك، وإحالة التجاوز الى النائب العالم.

وقد عرج كحيل الى حجم طلبات الرقابة الهائل، والذي تجاوز في سنة من السنوات 60 ألف مراقب، ما اضطر اللجنة الى حصر الرقابة لمؤسسات مسجلة ومستقلة تعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، والحكم الرشيد. إشكالية أخرى عرّج عليها المجتمعون، وهي تمويل الحملات الانتخابية، خاصة دون وجود قانون أحزاب.

الشعيبي: الاحتكام الى القانون سيمنع وجود سلطة تقديرية لأحد على لجنة الانتخابات

فيما عقب مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، الدكتور عزمي الشعيبي على أهمية وجود قانون يحصن اللجنة من جهة، ويمنع وجود أي سلطة تقديرية لأحد لتأجيل الانتخابات دون محددات نصوص عليها في القانون.