السبت: 20/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

العفو الدولية: إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وحتى داخل اراضي 48

نشر بتاريخ: 01/02/2022 ( آخر تحديث: 01/02/2022 الساعة: 16:20 )
العفو الدولية: إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وحتى داخل اراضي 48

بيت لحم-معا- أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها الرسمي خلال مؤتمر صحفي في فندق "السانت جورج" في مدينة القدس، بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

وشددت منظمة العفو الدولية على أنه "ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".

وقالت: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ولكن نعلم أن لدى إسرائيل تاريخا وسجلا ضعيفا في محاسبة المسؤولين ولذلك ندعو المؤسسات الدولية الى العمل ومن بينها محكمة الجنايات الدولية".

ويبين التحقيق بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.

ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة بعنوان نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

ويتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلًا عنصريًا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري).

وتدعو منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج. وقد تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف".

وأضافت: "ما من مبرر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمَأسس والمطوّل لملايين الناس. ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات إسرائيل ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ. والحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري، وتقوّض النظام القانوني الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. وينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد".

تستند النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية إلى كم متنامٍ من العمل الذي قامت به المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي طبّقت على نحو متزايد إطار الفصل العنصري على الوضع في إسرائيل و/أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التعرُّف على الفصل العنصري

نظام الفصل العنصري هو منظومة مُمأسسة للقمع والهيمنة تمارسها جماعة عرقية ضد أخرى. إنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان يُحظّره القانون الدولي العام. ويُظهر البحث الواسع والتحليل القانوني اللذان أجرتهما منظمة العفو الدولية بالتشاور مع خبراء من خارجها أن إسرائيل تُطبّق هذا النظام ضد الفلسطينيين من خلال قوانين وسياسات وممارسات تضمن إدامة معاملتها العنصرية القاسية لهم.

وفي القانون الجنائي الدولي، تُعدّ الأفعال غير القانونية المحددة التي تُرتكب ضمن نظام من القمع والهيمنة بنيّة إدامته جريمة الفصل العنصري المرتكبة ضد الإنسانية. وهذه الأفعال مُدرجة في اتفاقية الفصل العنصري وفي نظام روما الأساسي، وتشمل القتل غير المشروع، والتعذيب، والنقل القسري، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية.

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية أفعالًا مُحرّمة في اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي في كافة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مع أنها تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة أكثر تكرارًا وعنفًا مما تحدث في إسرائيل.

وتطبّق السلطات الإسرائيلية تدابير متعددة لحرمان الفلسطينيين عمدًا من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك قيود قاسية على حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستثمار الضئيل المزمن القائم على التمييز في المجتمعات الفلسطينية داخل إسرائيل، وحرمان اللاجئين من حق العودة.

كما يوثّق التقرير النقل القسري، والاعتقال الإداري، والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروعة في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن هذه الأفعال تشكل جزءًا من هجوم ممنهج وواسع النطاق موجه ضد الشعب الفلسطيني، وتُرتكب بنيّة إدامة نظام القمع والهيمنة. لذا فهي تشكل جريمة الفصل العنصري المرتكبة ضد الإنسانية.

ولعل القتل غير المشروع للمتظاهرين الفلسطينيين هو أوضح تعبير عن كيفية استخدام السلطات الإسرائيلية أفعالًا محظورة للحفاظ على الوضع الراهن. وفي 2018، بدأ الفلسطينيون في غزة بتنظيم تظاهرات أسبوعية على طول الحدود مع إسرائيل منادين بحق عودة اللاجئين ووضع حد للحصار.

وفي ضوء أعمال القتل غير المشروعة والممنهجة ضدّ الفلسطينيين الموثقة في التقرير، تدعو منظمة العفو الدولية أيضًا مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر شامل على توريد السلاح إلى إسرائيل.

ويجب أن يشمل كافة أنواع الأسلحة والذخائر، علاوة على معدات إنفاذ القانون، نظرًا للقتل غير المشروع لآلاف المدنيين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية. ويتعين على مجلس الأمن أيضًا فرض عقوبات تستهدف أشخاصًا محددين، مثل تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعًا في ارتكاب جريمة الفصل العنصري.

معاملة الفلسطينيين كتهديد ديموغرافي

منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، انتهجت سياسة تكوين أغلبية ديموغرافية يهودية ثم الحفاظ عليها، وتعظيم سيطرتها على الأراضي والموارد لمنفعة الإسرائيليين اليهود. وفي 1967، وسّعت هذه السياسة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. واليوم تستمر إدارة كافة الأراضي التي تخضع لسيطرة إسرائيل بما يفيد الإسرائيليين اليهود على حساب الفلسطينيين، فيما يستمر إقصاء اللاجئين الفلسطينيين.

تُقرّ منظمة العفو الدولية بأن اليهود – شأنهم شأن الفلسطينيين – يطالبون بحق تقرير المصير، ولا تطعن في رغبة إسرائيل في أن تكون وطنًا لليهود. وبالمثل لا ترى أن تسمية إسرائيل نفسها "دولة يهودية" تشير بحدّ ذاتها إلى نية بالقمع والهيمنة.

بيد أن تقرير منظمة العفو الدولية يبيّن أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدًا ديموغرافيًا، وفرضت تدابير للسيطرة على وجودهم ووصولهم إلى الأراضي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وللتقليل من ذلك. وتتضح هذه الأهداف الديموغرافية جيدًا من الخطط الرسمية لـ"تهويد" مناطق في إسرائيل والضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية، وهو ما يظل يُعرّض آلاف الفلسطينيين لخطر النقل القسري.

قمع لا يعرف حدودًا

عزلت حربا عام 1947-49 وعام 1967، والحكم العسكري الإسرائيلي المستمرّ للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستحداث أنظمة قانونية وإدارية منفصلة داخل الأراضي، المجتمعات الفلسطينية المحلية وفصلتها عن الإسرائيليين اليهود. وقد تشرذم الفلسطينيون جغرافيًا وسياسيًا، ويتعرضون لمستويات مختلفة من التمييز تبعًا لوضعهم والمكان الذي يعيشون فيه.

يتمتع الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية حاليًا بقدر أكبر من الحقوق والحريات، مقارنةً مع نظرائهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين أن تجربة الفلسطينيين في غزة تختلف جدًا عن تجربة المقيمين في الضفة الغربية.

وتُبين منظمة العفو الدولية بأن السلطات الإسرائيلية تعامل الفلسطينيين كجماعة عرقية دونية يُحددها وضعهم العربي غير اليهودي. ويترسخ هذا التمييز العنصري في القوانين التي تؤثر في الفلسطينيين في كل أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

فعلى سبيل المثال، يُحرم الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية من القومية، ما ينشئ تباينًا قانونيًا عن الإسرائيليين اليهود. وفي الضفة الغربية وغزة حيث تسيطر إسرائيل على سجل السكان منذ عام 1967، لا يحمل الفلسطينيون جنسية ويُعدّ معظمهم منعدمي الجنسية ويحتاجون إلى بطاقات هوية من الجيش الإسرائيلي كي يعيشوا في الأراضي المحتلّة ويعملوا فيها.

وتُبين منظمة العفو الدولية بأن السلطات الإسرائيلية تعامل الفلسطينيين كجماعة عرقية دونية يُحددها وضعهم العربي غير اليهودي. ويترسخ هذا التمييز العنصري في القوانين التي تؤثر في الفلسطينيين في كل أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

فعلى سبيل المثال، يُحرم الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية من القومية، ما ينشئ تباينًا قانونيًا عن الإسرائيليين اليهود. وفي الضفة الغربية وغزة حيث تسيطر إسرائيل على سجل السكان منذ عام 1967، لا يحمل الفلسطينيون جنسية ويُعدّ معظمهم منعدمي الجنسية ويحتاجون إلى بطاقات هوية من الجيش الإسرائيلي كي يعيشوا في الأراضي المحتلّة ويعملوا فيها.

ويظل اللاجئون الفلسطينيون والمنحدرون منهم، الذين هُجّروا في حَربَيْ 1947-1949 و1967، يُحرمون من حق العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة. ويُعدّ إقصاء إسرائيل للاجئين انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ترك الملايين معلّقين في حالة تهجير قسري دائمة.

مواطنون أقل درجة

يواجه الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية – الذين يشكلون نحو 21 بالمئة من السكان – أشكالًا عديدة من التمييز المُمَأسس. في 2018، تبلور التمييز ضد الفلسطينيين في قانون دستوري كرّس للمرة الأولى إسرائيل كـ "دولة قومية لليهود" حصراً. ويعزز القانون أيضًا بناء المستوطنات اليهودية ويُخفّض مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

ويوثّق التقرير كيف يُمنع الفلسطينيون فعليًا من الاستئجار في 80 بالمئة من أراضي دولة إسرائيل نتيجةً لعمليات الاستيلاء العنصرية على الأراضي، ولوجود شبكة من القوانين التمييزية المجحفة بشأن توزيع الأراضي وتخطيطها وترسيمها.

ويُعدّ الوضع في منطقة النقب بجنوب إسرائيل مثالًا رئيسيًا على كيفية إقصاء سياسات التخطيط والبناء الإسرائيلية للفلسطينيين عمداً. ومنذ عام 1948، تعتمد السلطات الإسرائيلية سياسات مختلفة لـ "تهويد" النقب، بما في ذلك اعتبار مساحات واسعة محميات طبيعية أو مواقع إطلاق نار عسكرية، ووضع أهداف لزيادة عدد السكان اليهود. وترتبت على ذلك عواقب مُدمّرة لعشرات الآلاف من البدو الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.

وهناك حاليًا 35 قرية بدوية "غير معترف بها" من جانب إسرائيل، تضم قرابة 68 ألف شخص، ما يعني أنها محرومة من الكهرباء وإمدادات المياه التابعة للشبكات الوطنية، ومستهدفة بعمليات الهدم المتكررة. ولما كانت القرى بلا وضع رسمي، فإن المقيمين فيها أيضًا يواجهون قيودًا على المشاركة السياسية ويُستبعدون من نظاميّ الرعاية الصحية والتعليم. وقد اضطرت هذه الأوضاع الكثيرين إلى مغادرة منازلهم وقراهم في ما يرقى إلى النقل القسري.

نزع الملكية

يشكل نزع الملكية من الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم ركنًا مهمًا جدًا في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ فمنذ قيام دولة إسرائيل، فرضت عمليات استيلاء جماعية وقاسية على الأراضي ضد الفلسطينيين، وتواصل تطبيق عشرات القوانين والسياسات لإرغام الفلسطينيين على العيش في معازل صغيرة. ومنذ عام 1948، تهدم إسرائيل مئات الآلاف من منازل الفلسطينيين وغيرها من الممتلكات في كافة المناطق الخاضعة لولايتها القضائية وسيطرتها الفعلية.

وكما في النقب، يعيش الفلسطينيون في القدس الشرقية والمنطقة ج في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وترفض السلطات منح تراخيص بناء للفلسطينيين في هذه المناطق، ما يرغمهم على إنشاء مبانٍ غير قانونية تتعرض للهدم مرة تلو الأخرى.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يزيد التوسّع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية الوضع سوءاً. وما زال إنشاء هذه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة سياسة حكومية منذ عام 1967. وتغطي المستوطنات اليوم نسبة 10 بالمئة من مساحة أراضي الضفة الغربية، وجرت مصادرة نسبة 38 بالمئة من أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية بين عامَيْ 1967 و2017.

وغالبًا ما تستهدف منظمات المستوطنين المدعومة بالكامل من الحكومة الإسرائيلية الأحياءَ الفلسطينية في القدس الشرقية، بهدف تهجير الأسر الفلسطينية وتسليم منازلها للمستوطنين. ومن جملة هذه الأحياء حي الشيخ جرّاح الذي يشهد تظاهرات متكرّرة منذ مايو/أيار 2021، فيما تخوض الأسر صراعاً للحفاظ على منازلها في ظل التهديد بإقدام المستوطنين على رفع دعوى قضائية ضدها.

قيود قاسية على حرية التنقل

فرضت السلطات الإسرائيلية منذ منتصف التسعينيات قيودًا صارمة على نحو متزايد على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتسيطر شبكة من نقاط التفتيش العسكرية وحواجز الطرق والأسيجة وغيرها من المنشآت على تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُقيّد سفرهم إلى إسرائيل أو الخارج.

لقد عزل سياج طوله 700 كيلومتر – ما برحت إسرائيل تعمل على تمديده – المجتمعات الفلسطينية المحلية داخل "مناطق عسكرية"، ويتعين عليهم الحصول على تصاريح خاصة متعددة في أي وقت يدخلون فيه إلى منازلهم أو يغادرونها. وفي غزة، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار إسرائيلي خلق أزمة إنسانية. ومن شبه المستحيل على الغزاويين السفر إلى الخارج أو إلى سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فهم معزولون فعليًا عن بقية العالم.

طريق المضي قُدمًا

تقدم منظمة العفو الدولية توصيات محددة عديدة لكيفية تفكيك السلطات الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري، وكذلك أركان التمييز، والشرذمة، والقمع التي تديمه.

وتدعو المنظمة إلى وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى. وينبغي على إسرائيل منح جميع الفلسطينيين المقيمين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوقاً متساوية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما ينبغي عليها الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.