الخميس: 16/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

جمعية الهلال الأحمر تسجل 397 إنتهاكا اسرائيليا حتى نهاية ايلول الماضي

نشر بتاريخ: 07/10/2009 ( آخر تحديث: 07/10/2009 الساعة: 13:15 )
رام الله- معا- أفاد معتصم عوض مسؤول وحدة القانون الدولي الإنساني في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ان الجمعية سجلت 397 انتهاكا اسرائيلي حتى نهاية شهر ايلول الماضي بحق طواقمها الطبية.

وأوضح عوض، أن الجمعية سجلت الجمعية 19 حادث إطلاق نار واعتداء جسديا على سيارات الإسعاف التابعة للجمعية وأطقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى إستشهاد أحد متطوعي الجمعية في قطاع غزة أثناء قيامه بمهامه الإنسانية، وأصيب 10 من أفراد طواقم الجمعية الطبية، والحقت أضرارا مادية باثنتين وعشرين سيارة إسعاف.

وأضاف أن الجمعية رصدت 375 حالة إعاقة ومنع مرور لسيارات إسعاف تابعة لها، منها 224 حالة رصدت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، و132 حالة في قطاع غزة، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي إستمرت 22 يوماً.

كما وسجلت الجمعية خمس حالات إعاقة ومنع مرور على بوابة العلمي المؤدية إلى جسر الكرامة، وأربع حالات في منطقة الخليل، وحالتين في منطقة رام الله، بالإضافة إلى حالتين إضافيتين في كل من نابلس وقلقيلية.

وكان من أبرز الإنتهاكات الإسرائيلية التي تعرضت لها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال العام الجاري، استهداف مدينة النور الطبية التابعة للجمعية، والواقعة في منطقة تل الهوى وسط مدينة غزة، بوابل من القذائف والقنابل الفسفورية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنشآت الطبية في المدينة والتي تضم مستشفى القدس، ومبنى الإسعاف والطوارئ، والمبنى الإداري، والمستودعات، وغيرها من الأقسام.

وأكد عوض أن قوات الإحتلال الإسرائيلي صعدت في الآونة الأخيرة، في مدينة القدس، من ممارساتها المخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني على طواقم الإسعاف، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خاصة في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، وإعتدت عليهم بالضرب وأعاقت عملهم الإنساني.

واعتبر هذه الممارسات خرقاً واضحاً لأهم قواعد القانون الدولي الإنساني، المتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين زمن الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع المنطبقة قانوناً على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كفلت حماية الطواقم الطبية المكلفة بالبحث عن المرضى والجرحى والمنكوبين، و إجلائهم، ونقلهم، وتشخيص حالتهم، وعلاجهم، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، كذلك احترام كرامة وحياة السكان المدنيين زمن الاحتلال الحربي.

كما اعتبرها خرقا واضحاً للمادة رقم 20 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية واحترام الموظفين المختصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين، وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. وتؤكد المادة رقم 63 من إتفاقية جنيف الرابعة على وجوب تمكين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظل التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال.

واشار عوض ان المادتين رقم 12 و15 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على " وجوب احترام وحماية الوحدات الطبية في كل وقت، وألا تكون هدفا لأي هجوم، والسماح لها بالوصول إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتها فيه دون أي عائق".