الأحد: 28/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

القانون الدولي واضح: المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية

نشر بتاريخ: 26/12/2009 ( آخر تحديث: 26/12/2009 الساعة: 18:59 )
ترجمة: نوال حاج خليل

مقال افتتاحية حديث في صحيفة Los Angelo’s Times , تناول الموضوع بشكل خاطئ: البند الرابع من معاهدة جنيف يمنع تماما ضم المناطق المحتلة.
ان مقال اريك روزينمان الذي نشر بتاريخ 11 كانون الثاني تحت عنوان " المستوطنات الاسرائيلية أكثر من شرعية ", ادعاء قانوني ليس فيه أي احترام للتاريخ. لقد أصاب الكاتب في لجوئه الى قراءة البند السادس من قانون الإنتداب البريطاني في فلسطين, والذي يسمح ب " مستوطنات يهودية مغلقة تقام على أراض حكومية, واراض مهملة ليست ضرورية للمشاريع العامة," ولكنه أخطأ تماما في النتائج التي استخلصها منه.

لقد فشل روزينمان بالاعتراف بان اسرائيل, ومنذ نشوئها, لم تطالب بالضم القانوني لكل الأراضي الفلسطينية التي كانت خاضعة للإنتداب البريطاني. بل على العكس تماما, لقد كررت إنكار ذلك في كل تصريحاتها الرسمية و في تشريعاتها. في 22 آيار عام 1948 , ومباشرة بعد اعلان الإستقلال, قال مندوب اسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, ان أرضهم هي " المناطق التي حددتها الخريطة التي تبنتها الأمم المتحدة عند اصدار القرار 181 في كانون الثاني من عام 1947 , على أنها أراضي الدولة اليهودية "... وبوضوح أكثر, هي الأراضي التي حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقسيم فلسطين رقم 181, بهدف انشاء دولة اسرائيل,وهي لاتشمل اراضي الضفة الغربية. هذه الرؤية كانت تتجلى دائماً في المحاكم الاسرائيلية. في عام 1950 , قررت محكمة الاستئناف الاسرائيلية, " ان كلمة منطقة دولة اسرائيل, لايعني اطلاقا مطابقتها لكلمة كل المناطق التي كانت تحت الانتداب البريطاني ". وبناء عليه, فقد رفضت اسرائيل الدخول في معاهدات ملزمة للانتداب البريطاني, كما رفضت دفع الديون الفسطينية العامة لبريطانيا. فكيف يكون في هذا الحال لاسرائيل الحق في بناء مستوطنات في الضفة الغربية.وهي منطقة لم يحدث أبداً أن طالبت بها اسرائيل؟

يبني روزينمان جدله على أساس أن البند 49 من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 ,يحظر نقل جزء من سكان البلد الذي يحتل الى المناطق المحتلة, وهذا لاينطبق على الانتقال الطوعي ( دون استعمال القوة ). على العكس تماماً , ان الشرح الموّثق الذي يلي كل بند من بنود المعاهدة, والذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر, أوضح أنه تم تبني الحظر وبالتحديد ليمنع ضم اراضٍ تم احتلالها. ان هذا البند لايميز بين انتقال السكان الطوعي, أو انتقالهم بالقوة. ان البند 49 يمنع أي, وكل أنواع تهجير المواطنين التي تقوم بها القوة المحتلة في المناطق التي تحتلها. في عام 2004, قررت محكمة العدل الدولية, وبالاجماع, أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي خرق لهذا البند.

من خلال متابعتي الطويلة لقرارات المحكمة الدولية, أستطيع أن أجزم, أن تعليم القطة الرقص في الإستعراضات العامة وهي ترتدي زياً خاصاً لهو أسهل بكثير من الحصول على قرار بالإجماع من المحكمة الدولية.

بعد حرب الأيام الستة 1967 مباشرة, عرفت اسرائيل أن المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية. لقد ذكر ذلك جيرشوم غورنبرغ في كتابه " الإمبراطورية بالمصادفة ؛ اسرائيل وولادة الإستيطان", ثم ان ثيودور مورون الذي كان وقتها مستشاراً قانونياً لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية ,و معروف عالميا كمحام مختص في قانون الصراع المسلح وحقوق الإنسان, نصح الحكومة الإسرائيلية في أيلول 1967 , بأن المستوطنات في الأراضي التي اُحتِلت حديثاً محظورة طبقاً للبند 49 من معاهدة جنيف.

إذاً فالنقطة الجوهرية في موضوع المستوطنات, ليست في كونها تعيق الطرق الدبلوماسية- مع أنها تفعل ذلك- لكن في كونها غير شرعية. المناطق المحتلة ليست شأنا داخليا يخص القوة التي تحتل, ولا يجوزلهذه القوة أن تتعامل مع المناطق التي تحتل بالطريقة التي تعتقد هي فقط أنها الأنسب .

القانون الدولي يضبط قوى الإحتلال, فهو وبدون شك يحظر الاستيطان في الأراضي المحتلة, سواء انتقل الناس باختيارهم, أو اجبروا عليه. ورغم أن نص الحظر يأتي في المادة 49, إلا أن المادة رقم 1 ,لاتطلب من الأطراف احترام بنود المعاهدة في ممارساتهم فقط, ولكن تطالبهم بالتأكد أن الأخرين ملتزمون أيضاً. كل الدول انضمت الى معاهدة جنيف, لذلك فمن واجب هذه الدول أن تؤكد على أن السياسة الإسرائيلية غير الشرعية في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن تتوقف فوراً.