الجمعة: 17/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

حنا عيسى: إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني

نشر بتاريخ: 05/12/2010 ( آخر تحديث: 05/12/2010 الساعة: 10:14 )
القدس- معا- أكد حنا عيسى، خبير القانون الدولي، بأن قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967، حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967م.

وأضاف عيسى قائلا، بأن القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص، يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث أنها يؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي.

وتابع عيسى، المجتمع الدولي بشكل متكرر، وبما في ذلك أجسام الأمم المتحدة، والحكومات ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات الدولية، تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب عيسى، فإن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها، لا سيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان، وبما أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طرفا تعاقديا في العهدين،الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي ملزمة باحترام ما ورد فيهما.

وختم عيسى بالقول، أن على الجميع في المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية، ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي و مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية، تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني.

وبالتالي، فإن كون الأراضي الفلسطينية هي ارض محتلة، وإسرائيل دولة احتلال فإن إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لقانون لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر.