السبت: 18/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

دراسة قانونية: تقرير بالمر جريمة ضد الإنسانية وشرعنة الحصار غير قانوني

نشر بتاريخ: 07/09/2011 ( آخر تحديث: 07/09/2011 الساعة: 11:00 )
رام الله- معا - قال الدكتور مصطفى أحمد أبو الخير، رئيس المجلس الاستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد"، والأستاذ في القانون الدولي العام، أن تقرير تقصي الحقائق بشأن الاعتداء على سفينة مرمرة التركية، يعد "جريمة" ضد الانسانية.

وأكد أبو الخير أن التقرير اعتمد وجهة النظر الإسرائيلية، وقد بدأ عمل اللجنة في 10 آب 2010 وتولى رئاستها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر ونيابة رئاسته الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي مع عضوية الإسرائيلي جوزف إتسهار والتركي سليمان أوزدم سنبرك، والتقرير يقع في 105 صفحة.

وقال د. أبو خير في بحثه: أنتهى التقرير إلى شرعية حصار غزة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسانى، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن غزة طبقا للقوانين السالفة أرض محتلة، يحق لسكانها حق الدفاع الشرعى، كما أن فصائل العمل الوطني تعتبر حركات مقاومة وطنية أى حركات تحرر وطني، منحها القانون الدولى حق الدفاع الشرعي، علما بأن قوات الاحتلال فى غزة وفلسطين كلها وعموما ليس لها حق الدفاع الشرعي، لأن من أركان الدفاع الشرعي إلا يكون من يتمسك به معتدي، وهذا ما ينطبق على قوات الاحتلال فى غزة فهى معتدية.

وأكد أن التكييف القانوني لحصار غزة بأنه جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، يجب محاكمة مرتكبيها وليس مجاملتهم، أن حصار غزة يخالف كافة القواعد العامة الآمرة فى القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يجعله في نظر القانون الدولي فعلا ماديا أي باطلا بطلانا مطلقا، مما يعني أن القانون الدولي لا يرتب عليه أي آثر قانوني، بل هو طبقا لقواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي، يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (6 و7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وحول التكييف القانوني لحصار غزة في القانون الدولي، قال د. أبو الخير: فرض على غزة حصارا من جميع الجهات من الشرق والغرب والشمال والجنوب، برا وبحرا وجوا، بدعوى محاربة الإرهاب ومحاصرة الفصائل الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال والعملاء، بغية فرض استسلام في شكل تسوية سياسية.

وأكد أن هذا الحصار غير قانوني وغير شرعي وغير إنساني، من الناحية القانونية لم يفرض القانون الدولي الحصار إلا في حالة واحدة وعن طريق مجلس الأمن، ضد الدولة المعتدية ضمن إجراءات الأمن الجماعي التي يتخذها ويفرضها مجلس الأمن بقرار منه تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المادة (41) التي نصت على لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلي أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وفقا كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف د. أبو الخير: حصار غزة جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (5 و 7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة الثانية والمادة (51)، ويحالف العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نصت علي ضرورة تقديم كافة أنواع الدعم لحركات التحرر الوطني وأهمها القرار رقم قرار رقم 3103 (الدورة 28) بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973 إعلان المبادئ الإنسانية الأساسية في جميع النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانوني الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974.

وتابع: يكتسب الوضع القانوني في قطاع غزة، أحكامه القانونية، كونه جزء من الإقليم الفلسطيني المحتل منذ انفصال فلسطين التاريخية عن الخلافة العثمانية، ومنذ ذلك الحين لم يحكم القطاع شعبه ومواطنيه في سيادة وطنية كاملة، مما يبقي على حكم الإقليم في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، وهذا يشمل كذلك كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت منذ عشرينيات القرن الماضي من قبل البريطانيين، وحتى سيطرت مصر على الإقليم، وحكمه لا يعني وجود سيادة فلسطينية على إقليم غزة كون أن المصريين قد حكموا غزة كجزء من الحالة التي شملت باقي الأراضي الفلسطينية كوضع سياسي مؤقت إلى حين حل القضية الفلسطينية وتحرير الأرض.

وشدد. د. أبو الخير على سياسة الحصار ومنع انتقال الأشخاص ومرور البضائع تمثل شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، كما أن الحصار، بوصفه إجراء من إجراءات الاقتصاص أو الثأر ومعاقبة المدنيين، ينتهك الفقرة الثانية من المادة الأولى في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، وهي التي تنص على أنه (لا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة) لذلك فإن حصار قوات الاحتلال في غزة يشكل انتهاكاً للمادة (16) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي التي حرّمت ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تصل – أو لا تصل – إلى حد التعذيب؛ ولا يمكن تبرير أي من تلك الجرائم وفق مبدأ الضرورة العسكرية.