الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

مرسومان رئاسيان بحل التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية واعفاء مواطني غزة من الضرائب والرسوم

نشر بتاريخ: 26/06/2007 ( آخر تحديث: 26/06/2007 الساعة: 22:50 )
رام الله- معا- اصدر الرئيس محمود عباس مرسومين رئاسيين مساء اليوم يقضي الاول بحظر كافة الميلشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية او شبة العسكرية ايا كانت تابعيتها, فيما اعفى المرسوم الثاني المواطنين في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة من الضرائب والرسوم .

وجاء في المرسوم الاول : بعد الاطلاع على احكام الباب السابع من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وبناء على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/ 6/ 2007 باعلان حالة الطواريء وبناء على تنسيب مجلس الوزراء والصلاحيات المخولة لنا رسمنا بما هو ات:

المادة رقم 1

1- اعتبار كافة الميلشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية او شبه العسكرية غير النظامية ايا كانت تابعيتها محظورة الوجود بكل الاشكال .

2- يحظر على هذه الميلشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية او شبه العسكرية غير النظامية القيام باي نشاطات سرية او علنية وكل من يساعدها او يقدم اي خدمات لها يكون عرضة للمسائلة الجزائية والادارية.

3- على الحكومة انهاء ظاهرة الجماعات المسلحة كافة .

4- على الحكومة تنفيذ ما نصت عليه القوانين والانظمة من حظر حمل السلاح ومصادرة جميع انواع الاسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من الوسائل القتالية غير المرخصة وكافة المواد التي تشكل خطرا على النظام العام.

5- كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعتبر قد ارتكب جرما يعاقب عند ادانته بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات السارية المفعول .

المادة رقم 2

على جميع الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره .

المرسوم الثاني:

بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءاً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007، بإعلان حالة الطوارىء ونظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا في المحافظات الجنوبية وتخفيف أعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم، وبناءاً على تنسيب مجلس الوزراء وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا .

رسمنا بما هو آت :

المادة (1)
تعليق العمل بالمادة 88 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية .

المادة (2)
يعفي كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءاً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية إعتباراً من تاريخه، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة .

المادة (3)

يعفي كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءاً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل على الدخل للشركات والأفراد .

المادة (4)
تستثنى من الإعفاءات عمليات الإستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة .

المادة (5)
يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول .
المادة (6)

يلتزم المكلفون بمسك وإدارة الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها .
المادة ( 7)
تستثنى إقتطاعات ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام، وتقتطع وفقاً للنظام الساري المفعول .
المادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .

المادة (9)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 26/6/2007

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية