الثلاثاء: 28/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز حقوقي: أحكام الإعدام حق حصري للرئيس

نشر بتاريخ: 15/05/2014 ( آخر تحديث: 15/05/2014 الساعة: 20:09 )
غزة -معا - أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.

وقال المركز إن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وهو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً، ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.

وينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويخشى من عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة خاصة وأن الحكم قد صدر بعد ارتكاب الجريمة في أقل من شهر.

وطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

وطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته، داعيا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
واشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بالمقالة في مدينة غزة صباح اليوم حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (أ. ح. ش)، 41 عاماً، من سكان مدينة خان يونس، وهو موظف عسكري في وزارة الداخلية بغزة، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل بحق المواطن (أ. م. أ)، 53 عاماً، من سكان المدينة ذاتها بتاريخ 24 أبريل 2014

كما حكمت المحكمة ذاتها على المواطن (م. ر. ش)، 28 عاماً، بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بالمشاركة في ارتكاب الجريمة ذاتها.
وكانت المحكمة العسكرية قد عقدت أولى جلساتها بتاريخ 30 أبريل 2014، واستندت في قرارها لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979.
وهذا هو الحكم الثاني من نوعه الذي يصدر في غزة خلال أسبوع، حيث أصدرت محكمة البداية في غزة حكماً بالإعدام شنقاً بتاريخ 08 مايو 2014، بحق المواطن (ح. ع. ك)، 23 عاماً، من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل بحق مواطنين، أحدهما طفل، خلال شجار عائلي وقع بتاريخ 24 يونيو 2013، في المخيم المذكور.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (155) حكماً، صدر منها (128) حكماً في قطاع غزة، و(27) حكماً في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (70) حكماً منها منذ العام 2007.

كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.