السبت: 27/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحبس والغرامة لمن يهين العلم المصري

نشر بتاريخ: 31/05/2014 ( آخر تحديث: 01/06/2014 الساعة: 02:53 )
القدس - معا- أصدر الرئيس المصري الانتقالي المستشار عدلي منصور، يوم السبت، قراراً جمهورياً بقانون يقضي بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة المالية على كل من ارتكب فعلاً من شأنه إهانة علم جمهورية مصر العربية.

وقال السفير إيهاب بدوي الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، للصحافيين، إنه "طبقاً للقانون الجديد فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه (حوالي 4300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات إهانة العلم، ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون".

وأضاف بدوي أن القرار بقانون ينص على "أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير"، لافتاً إلى أن علم مصر بألوانه وشكله المعروف، يجب رفعه على جميع مؤسسات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية ومقر سكن الرئيس ووسائل انتقاله مروراً بالمنافذ الحدودية والسفارات والقنصليات بالخارج وانتهاءً بوحدات الإدارة المحلية في القرى بشكل ظاهر للجميع مع التأكيد على حظر رفع العلم إذا كان تالفاً أو باهت الألوان مع حظر استعماله كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

وأشار إلى أن القانون تضمَّن ضرورة وقوف الجميع عسكريين ومدنيين عند رفع العلم وتلاوة النشيد الوطني، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يحدِّد بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وأن تُقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم.