السبت: 18/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

ولاية التشريعي تنتهي في 2010: المستشار القانوني لهنية يتهم الرئيس عباس بالخروج عن الشرعية الدستورية

نشر بتاريخ: 04/09/2007 ( آخر تحديث: 04/09/2007 الساعة: 16:31 )
غزة- معا- قال المستشار القانوني لرئيس الوزراء المقال محمد عابد إن القانون الاساسي الفلسطيني نص على ان مدة ولاية المجلس التشريعي هي اربع سنوات على ألا تجري خلالها انتخابات تشريعية إلا باقتضاء الضرورة الموضوعية لا الحزبية أو الشخصية- حسب قوله.

وانتقد عابد ما اسماه استمرار "التغول والاعتداء على القانون الأساسي" في ظل استمرار الرئيس محمود عباس بهذه الطريقة في تصدير المراسيم تارة وعلى الوظيفة العامة والقانون الإداري تارة أخرى وعلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وعلى قوانين الضرائب والرسوم وغيرها من القوانين وآخره قانون الانتخابات.

وقال ان هذا يضع شرعية الرئيس محمود عباس كرئيس للسلطة "محل علامات استفهام كبيرة في الخروج على الشرعية الدستورية وعدم احترام إرادة الشعب، وما تحقق من نتائج في الانتخابات سيفقد الرئيس صدقيته كما يفقد أي انتخابات قد تجري قبل موعدها وفقاً للقانون الجديد الذي تم تفصيله على المقاس الفئوي الحزبي الضيق أي قيمة قانونية وتكون فاقدة لشرعيتها الدستورية وغير ملزمة".

وأوضح المستشار عابد أنه استنادا لأحكام المادة (47) من الباب الرابع ( السلطة التشريعية ) التي نصت على أن مدة ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

وقال أن المادة (47) نصت بفقرتيها الأولى والثانية على صفة المجلس التشريعي الأساسية بأنه السلطة التشريعية المنتخبة والاختصاص بالتشريع والرقابة على الوجه المبين بنظامه.

فيما أكدت المادة (47) من القانون الأساسي بوضوح تام ونصاً على أن مدة المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وأن جريان الانتخابات يكون نصاً مرة كل أربع سنوات بصورة دورية وعليه فإن مدة ولاية المجلس التشريعي تنتهي في عام 2010.

واضاف قائلا ان احكام الباب الرابع "السلطة التشريعية" المواد من (47) وحتى (62) خلت من أي نص تجاه حل المجلس التشريعي أو تقديم موعد انتخاب أعضائه.

كما خلت أحكام الباب الثالث (رئيس السلطة الوطنية) من أي نص يخوله أي حق لإجراء انتخابات مبكرة قبل الموعد المقرر قانوناً.

وحسب عابد فقد وضع القانون الأساسي في المادة (43) من الباب الثالث (رئيس السلطة الوطنية)ضوابط لإصدار قرارات لها قوة القانون وهي أن تكون هذه القرارات في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، وفي حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ومعيارها موضوعي ( وطني) وليس شخصي أو "حزبي أو فئوي" وفي حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير في نص المادة (43) ليس للالتفاف والتغول على أحكام القانون الأساسي.

وقال أن القانون الأساسي كفل في المادة الخامسة " نظام الحكم في فلسطين" التعددية السياسية والحزبية وعدم الاعتداء عليها كرغبة أو سلوك منظم للإقصاء السياسي حيث نصت على: ( نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية).

واعتبر عابد أن قرار الرئيس لقانون الانتخابات مشترطاً الاعتراف بالاتفاقات الموقعة بأنه اعتداء على حق الاختيار في ممارسة الحق الانتخابي.

واضاف "أن حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير معيارها موضوعي وليس شخصي أو حزبي أو فئوي ضيق واصفا الاتكاء على نص المادة (43) بانه سلوك سقيم وعقيم".

وتابع ان القانون الأساسي حدد صلاحيات رئيس السلطة ونظم مباشرتها نصاً وتستوجب من الرئيس احترام صفته والقسم الذي أعطاه باحترام القانون الأساسي.

وختم قائلا إن مدة المجلس التشريعي أربع سنوات بقوة القانون وتنتهي في عام 2010م وهي تستمد شرعيتها من القانون الأساسي، ولجوء الرئيس لهذا الطريق معناه الاعتداء على القانون الأساسي وعلى السلطة التشريعية وعلى نظامه السياسي وعلى إرادة الشعب الفلسطيني التي تمثلت بالانتخابات ونتائجها.