الثلاثاء: 30/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

"مساواة" يطالب بتعديل الإعلان عن دخول مسابقة لتعيين خمسة عشرة قاضياً

نشر بتاريخ: 22/09/2015 ( آخر تحديث: 22/09/2015 الساعة: 17:58 )
رام الله- معا - طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتعديل الإعلان عن دخول مسابقة لتعيين خمسة عشرة قاضياً بوظيفة قاضي صلح، وذلك بحذف بعض شروط الدخول في المسابقة وتعديل بعضها الآخر وحذف التخصيص الوارد فيها لمحافظتين من محافظات الوطن، وذلك لانطواء الإعلان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى على هنات قانونية واجبة التعديل، جاء ذلك في مذكرة خطية وجهها المركز إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، جاء فيها:

السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإعلان عن دخول مسابقة لتعيين خمسة عشر قاضياً بوظيفة قضاة صلح

بداية نود التأكيد مجدداً على تمسكنا والتزامنا بعدم التدخل في الشأن القضائي، والمتمثل في جوهره في سلطة القاضي أو الهيئة القضائية المطلقة في النظر والفصل في المنازعات التي تعرض عليهما، دونما أي تدخل من شأنه التأثير على ادائهم وسلطاتهم وفقاً للقانون والضمير من أية جهة كانت ومن أي شخص طبيعي أو اعتباري، ومن أية سلطة، لأن مثل هذا التدخل في العمل القضائي بهذا المفهوم محظور وواجب المساءلة، ونأبى على أنفسنا الوقوع في شركه بأي شكل من الأشكال.

أما أداء السلطة القضائية بوصفها سلطة من سلطات الدولة الثلاث وفيما يتعلق بعملها الإداري، فإن سياساتها واجراءاتها وقراراتها بحكم كونها تتصل بوظيفة مجتمعية عامة تقبل النقد الإيجابي وإبداء الرأي من قبل كافة شركاء منظومة العدالة، بما فيهم الشركاء الرسميين والسلطيتين الأخريين التشريعية والتنفيذية والشركاء الأهليين وفي قلبهم مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، وسنداً وتمسكاً منا بما بيناه أعلاه، فإننا نأمل من سعادتكم الوقوف على مذكرتنا هذه التي تتضمن رأينا في بعض ما تضمنه الإعلان المشار إليه أعلاه، والذي نشر على موقع مجلس القضاء الاعلى الموقر الرسمي.

ونبدي ملاحظاتنا على النحو التالي:
1- كنا نأمل أن يستند قرار الاعلان عن التعيين على دراسة احتياج تشمل سائر درجات التقاضي، تستند إلى بنية المحاكم ومستوياتها والحاجة لرفدها أو رفد أي منها بما تحتاجه من كفاءات قضائية، على أن يشار إلى ذلك في مقدمة الإعلان، وحيث أن الإعلان جاء خلواً من ذلك، فإننا نأمل الأخذ بملاحظتنا هذه سواء قبل الشروع في تنفيذ متطلبات الإعلان المذكور، أو في الإعلانات اللاحقة، سيما وأن قانون السلطة القضائية يتيح المجال لتعيين قضاة لاشغال وظيفة قاضي محكمة بداية، أو قاضي محكمة استئناف، أو قاضي محكمة عليا، وذلك لمواجهة الاحتياج إن وجد، وفقاً لما قد تنبئ عنه الدراسة المقترحة، دون الحاجة إلى انتظار إعمال الترقية القضائية لإشغال وظائف قضائية أعلى من وظيفة قاضي الصلح، وفقا لمقتضيات ومتطلبات مسابقة قضائية واضحة الإجراءات تتيح الفرصة لمن تنطبق عليهم شروط الدخول بها التقدم لإشغالها.

2- البند الرابع من شروط الدخول في المسابقة الوارد في الإعلان المذكور، والذي يتطلب أن يكون الراغب في الدخول بالمسابقة من ذوي السيرة الحميدة وحسن السمعة والذي يعطي لمجلسكم الموقر سلطة التحقق من ذلك بكافة السبل، ينطوي على تعديل تشريعي للمادة 16 من قانون السلطة القضائية، والتي لا يجوز ان يتم بقرار إداري، كما لا يجوز اعتبار القرار الإداري بمثابة لائحة تنفيذية للقانون، لأن في ذلك تجاوز لصلاحيات مجلس الوزراء المناط به ذلك وفقاً لأحكام المادة 70 من القانون الأساسي، وما ورد في المادة 80 من قانون السلطة القضائية لا يحد من صلاحيات مجلس الوزراء في هذا الشأن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشرط المذكور بالصيغة الوارد بها يفتح المجال للعودة لإعمال ما يسمى السلامة الأمنية، على الرغم من إعلان الحكومة الفلسطينية العدول عنه كشرط من شروط اشغال الوظيفة العمومية، إلى جانب أن الشرط المذكور بصيغته الواردة في الإعلان جاء خلواً من بيان المعايير التي تحكم قيام مجلسكم الموقر بالتحقق من كون الراغب في الدخول بالمسابقة من ذوي السيرة الحميدة وحسن السمعة من عدمه، ما من شأنه إثارة التساؤلات المتعددة الأشكال والخلفيات بهذا الشأن، ناهيك عن عدم إشارته للآليات المتبعة في التحقق المشار إليه، وعما إذا كان مجلسكم الموقر سيقوم بذلك بنفسه أو بتفويض غيره، فضلاً عما قد يمثله هذا الشرط من توسيع لما يسمى بالسلامة الأمنية لتصبح سلامة أمنية وأخلاقية. ما يدعونا لطلب حذف الفقرة التي تنص على: "للمجلس التحقق من ذلك بكافة السبل" من هذا البند.

3- الفقرة ب من البند السابع من شروط الدخول بالمسابقة، يشير إلى الاكتفاء بخبرة ومزاولة العمل القانوني والاستشارات القانونية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال لاشغال الوظيفة القضائية ممن يشغلون وظيفة مستشار قانوني في مؤسسات خاصة او عامة، دون ربطها بشرط الحصول على إجازة المحاماة أو ممارسة مهنة المحاماة، الأمر الذي نعتقد أنه يتناقض مع الفقرة الأولى من البند المذكور ويفتح المجال لاشغال الوظيفة القضائية ممن لم يسبق لهم ممارستها أو ممارسة مهنة المحاماة، أو مهنة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون المشار إليها في الشطر الثاني من البند المذكور. ما يدعونا لطلب حذف الفقرة الأولى من البند ب من الشرط السابع والتي تنص: "أو خبرة ومزاولة في العمل القانوني أو الاستشارات القانونية".

4- البند الثامن من الشروط الواردة للدخول بالمسابقة، والذي يشترط أن يكون الراغب في الدخول بالمسابقة بلا قرابة أو مصاهرة من الدرجة الأولى أو الثانية مع من يتولى وظيفة قضائية أو عضواً في النيابة العامة، إننا وإن كنا نتفق مع وجاهة مثل هذا الطموح إلا أن اشتراط مثل هذا الشرط يتناقض مع واقع الحال وينطوي على تمييز غير مبرر، حيث أن هناك من يشغل وظيفة في القضاء إلى جانب اشغال والده أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية لوظيفة قضائية، أو يعمل عضواً في النيابة العامة. ناهيك عن أن معالجة ما قد يترتب على مثل هذا الاشغال تسنده وتنظمه العديد من الوسائل والأحكام القانونية التي من شأنها معالجة ذلك، ونشير في هذا المجال إلى النصوص الناظمة لتنحي السادة القضاة أو ردهم، إلى جانب أن مثل هذا الشرط تخلوا منه التشريعات القضائية السارية المفعول في دول شقيقة من بينها مصر، والتي مثلت أحد أبرز مصادر التشريع الفلسطيني. ما يدعونا للطلب بحذف البند الثامن من شروط الدخول بالمسابقة.

5- البند العاشر من شروط الدخول بالمسابقة، والذي يلزم الراغب بالدخول بالمسابقة بتقديم موافقة خطية مسبقة على العمل في أي محكمة أو محافظة أو منطقة يختارها مجلسكم الموقر. إننا نعتقد أن هذا الشرط لا داعي له لأنه يدخل في صميم إطلاقات صلاحيات مجلسكم الموقر، سيما وأنه يتعلق بالتعيين الابتدائي، ولا يندرج تحت مظلة النقل أو الندب، اللذين نعتقد بضرورة موافقة القاضي الخطية المسبقة عليهما أو على أي منهما. ما يدعونا لطلب حذف هذا الشرط.

6- البند الحادي عشر من شروط الدخول بالمسابقة، والذي ينص على: "يتولى المجلس أو من يفوضه بذلك مقابلة الفائزين في المسابقة وله أن يتقصى عن أهليتهم الشخصية والمجتمعية لتولي عمل القضاء قبل تنسيبهم بذلك، ولنا عليه الملاحظات التالية:

أ. الإشارة إلى التفويض دون بيان الجهة المفوضة أو الأشخاص المفوضين، ومراكزهم القضائية بل ووظائفهم عما إذا كانت قضائية ام لا، أمر يعيب الشرط ويفتح المجال للتدخلات في أهم إجراء من إجراءات اختيار القضاة.

ب. منح المجلس أو من يفوضه صلاحية التقصي عن أهلية الفائزين الشخصية والمجتمعية، تنطوي على ذات المثالب والعيوب التي تنطوي عليها الفقرة الثانية من الشطر الرابع، بل وتشكل إضافة وتكرار لتلك الفقرة. ما يدعونا لطلب حذف هذا الشرط.

7- البند الثاني عشر من شروط الدخول بالمسابقة، هو تحصيل حاصل لواقع الحال، إذ من المعلوم أن القاضي يخضع في أدائه لوظيفته القضائية لأحكام قانون السلطة القضائية والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع التأكيد على أن قانون السلطة القضائية لم يجر تعديله، ولايجوز تعديله إلا من قبل السلطة التشريعية ووفقا للإجراءات التشريعية المعتادة، باعتباره قانونا أساس مكمل للقانون الأساسي، وينظم سلطة من سلطات الدولة الثلات، ولا يجوز تعديلة من قبل أية جهة أخرى، لأن في ذلك إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء، ما يدعونا لطلب حذف هذا الشرط.

8- الملاحظة الواردة أسفل شروط المسابقة، والتي تنص على: "يفضل المرشحين من محافظتي الخليل وبيت لحم"، ولنا عليها الملاحظات التالية:

أولاً: تناقضها مع البند العاشر الذي لا ضرورة لإيراده أصلاً وفقاً لما بيناه سابقاً.

ثانياً: لا نرى داعي لإيراد مثل هذه الملاحظة لأنه لا داعي للتفضيل الجغرافي بين المحافظات فيما يتصل بإشغال الوظيفة القضائية، والتي تندرج تحت سلطة قضائية واحدة لوطن واحد، يفترض فيها التعامل مع الوطن كوحدة جغرافية واحدة، ناهيك عما قد يثيره ايراد مثل هذه الملاحظة من اشكاليات وتنازع لا مبرر له بين المواطنين، سيما وأن الحاجة تقتضي البحث عن الكفاءات، وفتح المجال للاستفادة منها بصرف النظر عن مكان إقامة أصحابها، وكان بالإمكان الإشارة في الإعلان إلى الحاجة لتعيين قضاة صلح في محاكم صلح الخليل وبيت لحم، إذا كان المقصود سد الإحتياج فيهما، وفتح المجال لكافة أبناء الوطن للتقدم اليها. ما يدعونا لطلب حذف هذه الملاحظة.

الســــــــادة المحترمــــين ،،
إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بوصفنا شريك أهلي لمنظومة العدالة الرسمية، نطلب من سعادتكم الوقوف على مذكرتنا هذه بإمعان، وتعديل الإعلان على نحو يستجيب لملاحظاتنا ومطالبنا التي لا نبتغي منها سوى المصلحة العامة وسيادة القانون.