الجمعة: 23/05/2025 بتوقيت القدس الشريف

عيسى: الكرامة ترتكز على الخصوصية الشخصية التي تدعمها

نشر بتاريخ: 18/02/2016 ( آخر تحديث: 18/02/2016 الساعة: 12:39 )
عيسى: الكرامة ترتكز على الخصوصية الشخصية التي تدعمها
القدس- معا- قال د. حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الخميس، إن الخصوصية الشخصية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، وهي القيمة الاساسية التي تدعم وترتكز عليها الكرامة الإنسانية، وهذا الحق يصاحب خصوصية الإنسان منذ ولادته وحتى مماته أي بمعنى آخر لا تدخل في حياة الإنسان الخاصة ولا بخصوصياته الفردية.

ونوه عيسى إلى أن العادات والتقاليد منذ نشأتها حافظت على خصوصيات الإنسان الخاصة والفردية ودعمتها بكل الوسائل المتاحة لإبقاء شخصية الإنسان قائمة ومستقرة ومستقلة، ومما زاد من خصوصية الإنسان ما أتت به الكتب السماوية بحيث أكدت على أن الإنسان له حقوق وعليه واجبات وشخصيته مصانة في الوجود والحياة.

وأشار د. حنا عيسى إلى أن حق الخصوصية الشخصية تتطور مع تطور المجتمعات لما لهذا الحق ميزة خاصة في الحفاظ على الإنسان وأمنه واستقراره وكيانه المعنوي والمادي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948  في مادته 12، نص على أنه: "لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته أو أسرته أو سكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون مثل هذا التدخل أو تلك الحملات".

وأضاف القانوني، "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 قد أكد في مادته 17 على أنه "لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو بيته أو مراسلاته كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته" وتأكيده على أن لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو التعرض، أما في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته لسنة 2005 للمساكن حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي ووفقا لأحكام القانون".

واستطرد عيسى "إعلان النظام الدستوري لقطاع غزة لعام 1962 في مادته التاسعة يؤكد على أن للمساكن حرمة فلا يجوز مراقبتها أو دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، بالإضافة للدستور الأردني لعام 1952م الذي يؤكد في مادته العاشرة على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه".

وتابع أمين نصرة القدس، "أما المادة 18 من نفس الدستور فتنص على "تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون".

وأضاف عيسى "بالتالي للمساكن حرمة يجب، الحفاظ عليها ولا يجوز التدخل بخصوصيات أحد أو بعائلته أو بيته، ولا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لأحد بشرفه وسمعته، بحيث لكل إنسان الحق في حرية احترام حياته الخاصة، كما وأن جميع مراسلات الإنسان البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية، فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف".

وبين أنه "يوجد قيود قانونية على الخصوصية الشخصية حيث لن تتدخل السلطات العامة في ممارسة هذا الحق إلا بما يتناسب مع القانون لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو مصلحة اقتصاد البلد لمنع الفوضى أو الجريمة أو لحماية الصحة والأخلاق ولحماية حقوق وحريات الآخرين".