الأحد: 05/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز حقوقي نسوي بغزة: رفع الزوج لدعوى شقاق ونزاع تعميم غير دستوري

نشر بتاريخ: 21/04/2016 ( آخر تحديث: 21/04/2016 الساعة: 16:17 )
مركز حقوقي نسوي بغزة: رفع الزوج لدعوى شقاق ونزاع تعميم غير دستوري
غزة- معا- أكد مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بغزة، أن التعميم القضائي رقم "08/2016" والصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، بخصوص رفع دعوى الشقاق والنزاع من قبل الزوج تعميم مخالف لمبدأ المساواة وعدم التمييز.

وشدّد المركز في بيان له، على أن هذا التعميم "غير دستوري لأنه يخالف القوانين السارية المفعول في قطاع غزة".

وقال المركز في ورقة موقف صدرت عنه، اليوم الخميس "أن القانون الساري المفعول في قطاع غزة، أعطى الرجل الحق المطلق لتطليق زوجته متى وكيفما شاء وهو ليس بحاجة لرفع دعوى للطلاق، وأمّا المرأة فقط لها الحق القانوني لرفع دعوى التفريق لأسباب محددة واردة في القانون ومن ضمنها الشقاق والنزاع بالنظر كونها لا تملك نفس الحق الممنوح للرجل".

وحذر المركز من أن هذا التعميم سوف يشّجع الأزواج على الادعاء بأن المرأة هي التي تتحمل عبء الشقاق والنزاع للحصول على الطلاق عبر المحكمة دون دفع الحقوق المالية المتوجبة للمرأة نتيجة الطلاق.

وشدد "أن صدور هذا التعميم يشكّل اعتداء على حقوق المرأة المتضررة، لأن الغرض من إنصاف الرجل المتضرر في العلاقة الزوجية متحقق وفق القوانين السارية المفعول، وذلك عبر تقدير لجنة التحكيم التي تحدّدها المحكمة لحجم الضرر الواقع على الرجل في دعوى الشقاق والنزاع التي ترفعها الزوجة".

ودعا المركز الى "إنشاء قانون أسرة جديد وموحّد على قاعدة ضمان الحقوق العادلة والمساواة في الحقوق لكل من الرجال والنساء، وهو الأمر الذي يتطلب تنحية السلطة التشريعية عن الخلافات السياسية القائمة في الساحة الفلسطينية".

وقال:"نرى أنه لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة يجب إنشاء قانون جديد وموحد للأسرة في فلسطين، لأن القوانين التي تنظم الحقوق العائلية والسارية المفعول في قطاع غزة وأيضا القانون الساري المفعول في الضفة الغربية، هي قوانين ناشئة منذ عشرات السنين".

وأضاف المركز "أنها تتناقض مع الإطار الدستوري لمبدأ المساواة، لأنها تقوم على التمييز ضد المرأة وتعيقها من التمتع بحقوقها، لأنها تمنح الرجل حقوقاً واسعاً أبرزها الحق المطلق في إنشاء عقد الزواج وإنهائه، والحق في الولاية والوصاية والحق في حضانة الأطفال عندما يصلوا لسن التمييز".