الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

مختصون مجتمعيون يدعون الى تعديل قانون العقوبات وسن قانون الضمان الاجتماعي

نشر بتاريخ: 12/03/2008 ( آخر تحديث: 12/03/2008 الساعة: 15:01 )
غزة- معا- نظمت مؤسسة صوت المجتمع ورشة عمل بعنوان " آليات تعديد قانون العقوبات لحماية المرأة الفلسطينية من العنف " في فندق الجزيرة بدعم وتمويل من مبادرة شراكة الشرق الأوسط (ميبي).

وافتتح أعمال الورشة بكلمة افتتاحية إبراهيم نتيل مدير عام المؤسسة بالترحيب بالضيوف والمشاركين حيث تحدث عن اليوم العالمي للمرأة وخاصة المرأة الفلسطينية وعلى أهمية تعديل قانون العقوبات الفلسطيني ودور المرأة الفلسطينية والمجتمع المدني من الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

وبدورها تناولت الدكتورة نجاة الأسطل عضو المجلس التشريعي بالحديث عن نضالات المرأة الفلسطينية عبر 60 عاماً ، فهي التي حملت العبء الفلسطيني بجانب الرجل واستشهدت وأسرت وناضلت في جميع مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن الوضع السياسي ومدى تأثيره على المرأة وغياب آليات تطبيق القانون والتي غيب تطبيقها في المجلس التشريعي وخصوصاً قانون العقوبات.
وأكدت على أن حالات القتل على خلفيات اجتماعية ازدادت في الفترة الأخيرة لسوء الأوضاع السياسية.

وأوضحت أنه لابد من وجود قوانين وآليات لحماية المرأة كما وأكدت على ضرورة تفعيل القوانين اللازمة لحماية المرأة وخلال الحديث عن المرأة ركزت على أهمية إعطاء المرأة كامل حقوقها في المجتمع ككل وأنه لابد من مشاركتها في جميع المجالات وتطوير برامجها ،على أهمية الاحتفال بالثامن من آذار تخليدا لنضالات المرأة لنيل حقوقها.

وافتتح المحامي رامي وشاح الجانب القانون من الورشة متحدثاً عن آليا ت تعديل قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف مستدلين بأدلة واقعية للمرأة' التي تتعرض للعنف.

كما وأكد على أهمية الورشة التي تكمن في أنها تدق ناقوس الخطر للحد من العنف الذي تتعرض له المرأة.

وبدورها تحدثت المحامية إصلاح حسنية عن العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني حيث أشارت إلى الاتفاقيات الدولية واتفاقية "سيداو" لوقف العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن ظاهرة العنف وأشكاله هي ظاهرة عالمية وانه بتقدم الوعي والإدراك استقطبت ظاهرة العنف انشغال الدارسين بأن العنف يشكل إهدار للمرأة وكيانها.

وأشارت إلى تخصيص الثامن من آذار لعام 1975 يوم المرأة العالمي لمناصرة المرأة ومن ثم توالت عقد المؤتمرات للقضاء على أشكال التمييز ضدها. وإعلان بكين مادة 26 تتضمن منع أشكال العنف ضد المرأة والدعوة للقضاء عليها ومن خلال الحديث أشارت أيضاً إلى قرار 18 لسنة 1991 والمتضمن ضرورة حد العنف ضد المرأة وتخصيص الأمم المتحدة 25 من تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والإعلان 1993 الصادر عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للتصدي لظاهرة العنف.

وتناولت مفهوم العنف ضد المرأة بأنه سلوك أو فعل يصدر من طرف فرداً أو جماعة على أساس جنسها لكونها امرأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشارت إلى أشكال العنف كالعنف الجسدي كالقتل أو التهديد والضرب والاعتداءات، العنف الجنسي كالاغتصاب والتحرش والإكراه الجنسي وغيره، والنفسي كالاستضعاف و الإيهانه والإذلال وغيره كما أضافت للحضور إحصائيات قتل النساء بأنه في عام 2007 قتلت 47 امرأة و14 % قتلت على خلفية ما يسمى الشرف وليس الشرف ذاته وانه الواقع لمصالح شخصية.

وتساءلت بأن ازدياد ظاهرة القتل في مجتمعنا الفلسطيني إذا ما كان لها علاج، هل يترك القانون والموروث الثقافي الحد من الظاهرة أم سيزيدها.

وتناول المحامي على الدن جانب المرأة الفلسطينية من قانون العقوبات من خاله استعرض المفهوم العام للعنف ضد المرأة على أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القهر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة وتطرق إلى العنف الجسدي ومن خلاله القتل غبر العمد والاعدام ومحاولة القتل فعقوبتها في قانون العقوبات السجن المؤبد ، وتطرق إلى العنف الجنسي والاغتصاب والعنف النفسي المعنوي وجريمة الخطف.

حيث استعرض قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة وقانون العقوبات الأردني لعام 1960 المطبق في الضفة الغربية ، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تناول من خلاله المادة 235 من مشروع القانون أن هذه المادة انتهاك لحق المرأة في الحياة وإخلالاً بمبدأ المساواة، و يتعارض هذا النص أيضاً مع جوهر القانون وأداته السلطة القضائية،التي تملك وحدها حق الحكم على المواطنين عند ارتكابهم خطأ ما، وتطبيقه العقوبات بحقهم.

وعرج على موقف الشرعية الإسلامية الذي يعتبر قتل النساء على خلفية الشرف جريمة بكل المعايير ،وهي جريمة مرفوضة لأن معظم جرائم القتل بهذا الشأن قائمة على الشك وليس اليقين،بالإضافة إلى أن إثبات واقعة الزنا يتطلب أربعة شهود وغيرها من الأمور الأخرى التي تؤكد الواقعة، كما أنه لو ثبتت واقعة الزنا بالشهود فإن المكلف بالمحاسبة والعقاب هو ولي الأمر وهو الخليفة أو الحاكم أو القاضي، الذي يطبق القانون الذي لا يجوز تطبيقه دون إذنه ، وعليه فإن عقوبة الزانية أو الزاني المحصن هي الرجم حتى الموت،أما عقوبة الزانية غير المحصنة فهي الجلد 100 جلدة وليس الإعدام.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش للمشاركين حيث خرجوا بالتوصيات ، على ضرورة توجيه دور وسائل الإعلام لمتابعة ومناصرة قضايا المرأة، ضرورة توافر الكادر النسوي في مراكز الشرطة لاستقبال شكاوي النساء ومتابعتها، ضرورة قيام رجال الدين والمهتمين بمسئوليتهم الكاملة للحد من العنف ضد المرأة وضرورة التوعية المجتمعية بمفهوم النوع الاجتماعي.

وأكدوا المشاركين على تفعيل دور المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني للحد من العنف ضد المرأة وتعزيز ثقافة الحور بين المجتمع لتكثيف جهود المؤسسات والشباب للضغط على المسئولين لتعديل قانون العقوبات وضرورة إبراز النصوص القانونية وتعديلها لإنصاف المرأة وإلغاء ما يسمى بالعذر المخفف واعتبارها جريمة قتل ، المطالبة بوقف اعتماد الباعث الشريف كإجراء لتخفيف العقوبات والأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الخاصة بتعديل القانون وضرورة سن قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالمرأة.