الثلاثاء: 30/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

150 عاما على ضريبة المعارف من الدولة العثمانية إلى الدولة الفلسطينية

نشر بتاريخ: 24/09/2019 ( آخر تحديث: 24/09/2019 الساعة: 16:38 )
150 عاما على ضريبة المعارف من الدولة العثمانية إلى الدولة الفلسطينية
رام الله- معا- في دراسة جديدة لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية حول ضريبة التعليم (المعارف) والتي تم عرض نتائجها يوم أمس خلال ورشة عمل بتنظيم من المرصد ومركز إبداع المعلم وكل من الائتلاف التربوي وائتلاف عدالة، حيث أشارت الدراسة إلى أنه يتضح من مشروع نظام التربية والتعليم أنه حمل توجهاً جديداً فيما يتعلق بتشكيل صندوق خاص بضريبة التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم مبرراً ذلك بدعم التعليم في المناطق الفقيرة والمهمشة، وأن مشروع النظام يفتقر إلى أصول الصياغة التشريعية، حيث اعتراه العديد من عيوب الصياغة التشريعية فيما يتعلق بنسخ بعض النصوص الواردة في القوانين والأنظمة السارية ووضعها كما هي دون الالتفات لطبيعتها وما تتركه من أثر قانوني يشكل تعارضاً ما بين النظام والقوانين التي يستند اليها.وتطرق مشروع النظام إلى تعريفات لم يدرج لها استخدام في متن المشروع، علاوة عن نسخ تعريفات من تشريعات أخرى دون اجراء مراجعة لهذا النسخ مما يشوبه عوار في الصياغة التشريعية، كما تضمن النظام في المادة (3/أ) تشكيل اللجنة العليا لضريبة التربية والتعليم، محدداً أعضاء اللجنة العليا، دون التطرق إلى اجتماعات اللجنة وطبيعتها وعددها ومحاضرها وتقاريرها، والنصاب القانوني لاجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات فيها. وتضمن مشروع النظام في المادة (3/ج/1) تشكيل لجان ضريبة التربية والتعليم في منطقة كل هيئة محلية، ولم يحدد مشروع النظام معايير اختيار أعضاء لجان ضريبة التربية والتعليم.
ولم يتطرق مشروع النظام إلى مرجعية اللجنة العليا وتبعيتها هل هي تتبع مجلس الوزراء كونها برئاسة وزير التربية والتعليم وهل هي شخصية اعتبارية لها ذمة مالية وإدارية مستقلة، وما هو الشكل القانوني لها في النظام القانوني الفلسطيني.
وحدد مشروع النظام في المادة (6) مقدار ضريبة التربية والتعليم بنسبة 7% دون أية دراسة تخص النظام الضريبي في فلسطين، وهل أن النسبة المقدرة هي نتاج دراسة للوضع الاقتصادي آخذة بعين الاعتبار العدالة الضريبية ومسؤوليات الحكومة فيما يتعلق بتمويل التعليم وغيرها من الاعتبارات الأخرى، علماً أنه جرى تعديل نظام ضريبة المعارف في الأردن عام 1988 وجرى تحديد مقدار ضريبة المعارف بنسبة 2% فقط.
كما تطرق مشروع النظام إلى الهيئات المحلية التي لا يجري فيها التخمين وأوكل مهمة التخمين إلى اللجنة العليا، وهل اللجنة العليا لديها الخبرة والكفاءة اللازمة لإجراء تقدير الضريبة في تلك المناطق أم من باب أولى اسناد هذه المهمة للجان التخمين التي تتمتع بالخبرة والكفاءة الضرورية لإجراء عملية التقدير.
وخالف مشروع النظام في المادة (6/3) القانون الأساسي وقرار بقانون التربية والتعليم عندما منح اللجنة العليا صلاحية منح إعفاءات بنسبة لا تتجاوز 20% من ضريبة التربية والتعليم وفق ما تراه مناسباً، حيث يتجاوز النظام حدود ما نص عليه قرار بقانون التربية والتعليم بحيث لم يرد أي نص يتيح للنظام منح إعفاءات من الضريبة، وبذلك لا بد من التقيد بأحكام القانون الأساسي الذي حدد فرض الضرائب والرسوم والاعفاء منها بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية وليس نظام يصدر عن مجلس الوزراء. أوجد مشروع النظام صندوقين لضريبة التربية والتعليم، صندوق عام يخضع لإشراف اللجنة العليا ويكون لدى وزارة التربية والتعليم، وصندوق خاص بضريبة التربية والتعليم لدى مجالس الهيئات المحلية تديره اللجنة المحلية في مجالس الهيئات المحلية بإشراف اللجنة العليا، بحيث يمول صندوق التربية والتعليم من أموال الضريبة التي تجبيها الهيئات المحلية من خلال تحويل نسبة 15% من المبالغ المحصلة من كل مجلس هيئة محلية دون تحديدها هل بشكل سنوي أم أكثر، والفائض غير المستخدم لمدة سنتين لكل هيئة محلية، ولم يبين مشروع النظام أنه في الحالات التي لم تلبي ضريبة التربية والتعليم احتياجات المدارس والبنية التحتية المحصلة من المكلفين في السنة المالية ولديها عجز كيف سيتم تغطية هذا العجز، وخصوصاً أن على كل هيئة محلية تحويل نسبة 15% إلى صندوق وزارة التربية والتعليم، كذلك الأمر تحويل المبلغ غير المستخدم لمدة سنتين، ولم يتطرق مشروع النظام للحالات التي يتم فيها عدم استخدام تلك الأموال لاعتبارات تتعلق بإدارة الصندوق وليس كفائض عن حاجات البنية التحتية للتعليم في تلك الهيئات.
وشارك في حضور الورشة عدد كبير من رؤساء وأعضاء هيئات الحكم المحلي، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني وسط غياب لممثلي وزارة التربية والتعليم. وقد تمحورت مداخلات رؤساء وأعضاء البلديات بمعارضة التعديلات المقترحة على آلية جباية وإنفاق ضريبة المعارف، واستندت البلديات لعدة نقاط في سياق معارضتها للقرار متمثلة في أن البلديات تحظى بثقة جماهيرية واسعة من المواطنين/ات، كما أن البلديات تنفق على المدارس في مناطقها بشكل أكبر مما يتم جبايته من المواطنين، وبهذا الخصوص صرح موسى حديد – رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية: "أن البلديات أثبتت تاريخياً قدرتها على الحفاظ على شكلها وصلاحياتها، لوجود ثقة جماهيرية في البلديات بالإضافة لكونها قريبة من المواطن، وهناك سهولة في الاتصال بين البلديات والمواطنين ولهذا السبب يجب أن يتم الحفاظ على العلاقة الجيدة بين المواطن والبلدية"، كما تمت الإشارة إلى أنه لم تتم استشارة البلديات قبل طرح القرار بقانون، حيث جاء مفاجئاً لهم.
وأكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني أنه لم تتم مشاورتهم أنه تم استبعادهم في هذا الجانب، بينما أكد البعض الآخر أن مسودة القرار وصلتهم وقدموا تعديلاً عليها. وجرى التأكيد على أن مؤسسات المجتمع المدني وضعت جهداً كبيراً للتوافق حول مسودة نظام ضريبة التربية والتعليم إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق حوله، وأشارت هلا قبج ممثلة الائتلاف التربوي، أن القرار بقانون لم يحل الإشكاليات السابقة المتعلقة بضريبة المعارف.