الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

المركز الفلسطيني يطعن في دستورية قانون السلطة القضائية الجديد والمحكمة الدستورية العليا تؤجل النظر فيه

نشر بتاريخ: 20/11/2005 ( آخر تحديث: 20/11/2005 الساعة: 20:00 )
رام الله- معا- اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاحد عن قلقه ازاء ما اسماه بالفوضى التشريعية التي تشهدها ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني وبخاصة فيما يتعلق بمسالة التهافت على اقرار المزيد من التشريعات والقوانين قبل موعد عقد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 من يناير 2006 الامر الذي من شأنه ان يسفر عن الخروج بالعديد من القوانين التي تتناقض ونصوص القانون الاساسي الفلسطيني كما هو الحال في قانون السلطة القضائية المعدل .

وذكر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه ان المحكمة العليا بغزة بصفتها محكمة دستورية عليا في جلستها المنعقدة يوم أمس السبت الموافق 19 نوفمبر 2005، أصدرت قراراً يقضي بتأجيل النظر في الطعن رقم 4/2005، المقدم من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لإلغاء قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005، وذلك لجلسة يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2005 ووفقاً لقرار المحكمة فقد جاء التأجيل لتبليغ وكيل المطعون ضدهما الأستاذ النائب العام بصفته ممثلاً عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس المجلس التشريعي بصفته ممثلاً عن المجلس التشريعي الفلسطيني بموعد الجلسة وصورة عن لائحة الطعن.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تقدم يوم الاثنين 14 نوفمبر 2005، بطعن في قانون السلطة القضائية الذي صادق عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 10 نوفمبر2005، ونشر بالوقائع الفلسطينية في العدد رقم 60، وذلك لمخالفته القانون الأساسي المعدل الذي يعتبر عملياً بمثابة دستور السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويندرج القانون المطعون فيه ضمن القوانين التي ورد الحديث عنها في المادة 100 من القانون الأساسي المعدل والتي نصت على أن: " ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شئون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة".

وعلى ذلك كان من المفترض أن يؤخذ رأي المجلس في قانون السلطة القضائية المعدل قبل عرضه على المجلس التشريعي وقبل مصادقة الرئيس عليه، وهو ما لم يحدث، فقد أفاد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن القانون المطعون فيه لم يعرض على المجلس وذلك في مخالفة صريحة للدستور الفلسطيني.

هذا وقد أشار المركز في الطعن الذي تقدم به إلى أن القانون المطعون فيه يتضمن العديد من المخالفات القانونية والدستورية، وعلى وجه التحديد، أشار المركز للمخالفة الدستورية الخطيرة التي تمثلها المادة 65 من قانون السلطة القضائية المعدل. وتنص المادة المذكورة على أن "تعيين النائب العام يكون بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل ومصادقة المجلس التشريعي، ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته".

وتتناقض هذه المادة والفقرة 1 من المادة رقم 107 من القانون الأساسي المعدل التي حددت كيفية تعيين واختيار النائب العام "يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء"، ناهيك عن التضارب في نصوص القانون المطعون فيه وبخاصة المادتين 36، 103، واللتان تمثلان مخالفة دستورية للمادة 100 من القانون الأساسي المعدل.