الجمعة: 26/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بخصوص الائتمان العادل

نشر بتاريخ: 30/03/2009 ( آخر تحديث: 30/03/2009 الساعة: 15:28 )
رام الله - معا - أصدرت سلطة النقد مؤخراً تعليمات بخصوص الائتمان العادل تهدف إلى إرساء القواعد السليمة في عملية تنظيم العلاقة بين المصرف وزبائنه مبنية على أساس من الوضوح والشفافية والتي تضمن تحقيق المنافسة بين المصارف على أساس من المهنية والإنصاف.

وتأتي هذه التعليمات انسجاما مع أهداف وتطلعات سلطة النقد لحماية حقوق ومصالح المتعاملين مع المصارف العاملة في فلسطين وفي إطار مساهمتها في عملية التوعية المصرفية.

وشملت هذه التعليمات كل أنواع الائتمان المقدم من البنوك التجارية والإسلامية والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات والشركات.

وقد بينت هذه التعليمات الأمور التي يجب على المصرف مراعاتها تعزيزاً لمبدأ الشفافية مثل الإعلان للجمهور في مكان بارز في المصرف وفروعه ومكاتبه وموقعه الالكتروني عن أسعار الفوائد/العوائد المدفوعة على مختلف حسابات الودائع وأسعار الفوائد/العوائد والعمولات المقبوضة على مختلف أنواع الائتمان مع ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمينها في العقود الموقعة مع العملاء.

كما أكدت هذه التعليمات على حقوق المقترض والتي تشمل حقه في الاطلاع على كل تفاصيل الائتمان بما يشمل المبلغ المقبوض، وتاريخ المنح، وتواريخ الاستحقاق، ونسب الفائدة، والرسوم، والعمولات، وغرامات التأخير عن سداد الدفعات في تواريخها، وتزويد المقترض والكفلاء بصورة أصلية أو مصدقة عن العقود والمستندات مع مراعاة أن تكون العقود باللغة العربية، إضافة إلى تزويد المقترض بجدول سداد الائتمان حال تنفيذه بحيث يبين أصل الدين ومبلغ ونسبة الفائدة/العائد والقيمة الإجمالية للقسط، وتاريخ الاستحقاق لكل قسط، مع ضرورة إشعار المقترض خطياً في حال وجود رغبة لدى المصرف بإلغاء الائتمان الممنوح له مع تبرير الأسباب الموجبة لذلك، ومنحه مهلة ملائمة قبل التنفيذ، وبقاء جميع حقوق العملاء بموجب عقود الائتمان ثابتة في حال قيام المصرف بإحالة حقوقه إلى أي طرف آخر.

كما أشارت التعليمات إلى ضرورة تزويد الراغبين بالحصول على ائتمان بنشرة توعية توضح أنواع الائتمان الذي يقدمه المصرف وأسعار الفوائد/ العوائد، والعمولة على كل نوع، وآلية احتساب الفوائد /العوائد، وتوضيح الفروقات في حال كون سعر الفائدة ثابتاً أو متغيراً، إضافة إلى منح المقترض الحق في تسديد مديونيته بشكل كامل أو جزئي قبل الموعد المحدد بموجب عقد الائتمان وأنه لا يجوز للمصرف أن يفرض على المقترض أية رسوم أو غرامات تحت أي مسمى في حال قيامه بسداد أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق إلا في حالات معينة بل يجب النظر بإيجابية بشأن إعادة مبلغ الفوائد/العوائد على الأقساط المسددة قبل موعد الاستحقاق، كما أنه لا يجوز للمصرف اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد الكفلاء إلا بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إشعار المقترض خطياً بتخلفه عن السداد.

وتشمل التعليمات التفصيلية العديد من الجوانب التي تساهم في حماية حقوق المقترضين وتقليل جوانب الخلاف بين المقترض والمصرف.