الأحد: 05/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

محاضرة قانونية في جامعة بيرزيت حول سلطة القاضي

نشر بتاريخ: 12/05/2009 ( آخر تحديث: 12/05/2009 الساعة: 19:45 )
رام الله- معا- عقدت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت بالتعاون مع معهد الحقوق محاضرة قانونية حول سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية، بمشاركة قاضي المحكمة العليا فتحي أبو سرور.

واستهل المحاضرة أستاذ القانون في الجامعة د. خالد تلاحمة الذي أكد على ضرورة إلمام الطالب بالمعلومات العلمية والمهارات العملية من خلال الإستفادة من استضافة الخبراء والمختصين، مشيراً إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يمثل همزة الوصل بين النظرية والتطبيق، وقد منح المشرع الفلسطيني من خلاله القاضي سلطة في إدراة حركة الدعوى المدنية، حتى يتمكن من بسط رقابته الكاملة على الخصومة لمنع التسويف والمماطلة التي يلجأ إليها بعض الخصوم بغرض إطالة أمد النزاع، ولهذه السلطة مظاهر كثير منها، سلطة القاضي في نطاق الطلبات الأصلية والطلبات العارضة المقدمة أثناء سير الخصومة، وسلطة القاضي في مجال عوارض الخصومة، وسلطة القاضي في تقدير الدفوع المقدمة أثناء سير الخصومة، وسلطة القاضي في مجال الاثبات. كما شدد على أهمية إجراء بعض التعديلات على قانون أصول المحاكمات لإعطاء سلطات أوسع نطاقاً للقاضي في توجيه سير الخصومة المدنية، على نحوٍ يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعوى والحد من تراكم القضايا وتكدسها.

وأوضح القاضي أبو سرور أن الدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الإلتجاء للقضاء لتقرير حق له ولحمايته، مشيراً إلى عناصر إقامة الدعوى المتضمنة للخصوم "أطراف الدعوى"، والمحل "ما يطلبه المدعي من القاضي" والسبب "سبب الحق أو المصدر القانوني للحق المدعى". مضيفاً أن الخصومة هي مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة التي تستمر من وقت افتتاحها بالمطالبة القضائية إلى وقت انتهائها بحكم فاصل في موضوعها يحقق الحماية القضائية.

وأكد أن مهمة القاضي نقل حكم القانون من حالة التجريد إلى الواقعية، فالإجراء القانوني هو عمل قانوني يجب ان تتوفر فيه شروط معينة حددها المشرع، أما ما يتعلق بنطاق الدعوى فهي الحدود التي يجب أن يلتزم بها الخصوم والقاضي، والقاضي مطالب بأن يحكم بما يطلب منه في المطالبة القضائية والطلب العارض، فإن قضى بشيء لم يطلبه أحد الخصوم لا صراحة ولا ضمناً يكون قد تجاوز حدود وظيفته وقضى بأمور لم يعرضها عليه أحد ويجب الغاء ما قضى به.

وتطرق القاضي إلى ما تضمنته المادة 97 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي حددت الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها أثناء سير الخصومة المدنية، ومنحت المحكمة في الفقرة الرابعة منها سلطة تقديرية في قبول الطلب العارض أو رفضة حتى لو كان مرتبطاً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى، ثم تطرق الى ما تضمنته المادة 98 من القانون والخاصة بالطلبات العارضة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها، والتي منها طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم للمدعى عليه بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه من جراء إجراءات التقاضي، الى جانب ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة في لا ئحة الدعوى، وأشار كذلك إلى سلطة القاضي في مجال شطب الدعوى وإعادة فتح باب المرافعة، وترتيب أدوار الخصوم.