الإثنين: 06/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحكمة الدستورية تنظر بدستورية اختصاص القضاء المدني بمحاكمة العسكريين

نشر بتاريخ: 23/06/2009 ( آخر تحديث: 23/06/2009 الساعة: 23:38 )
رام الله -معا- حددت المحكمة العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية الرابع عشر من شهر تموز القادم موعدا جديدا للنظر في قضية طعن تقدم به المحامي محمد دويكات وكيل، متهمين من مدينة نابلس في دستورية القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية نابلس، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة في النظر بقضية المتهمين بالشروع بالقتل، والعضوين في احد الأجهزة الامنية الفلسطينية، وذلك استنادا لأحكام المادة 84 من قانون الأمن العام لسنة 1965 الخاص بمحاكمة عسكريين.

ورفعت الهيئة المكونة من سبعة قضاة برئاسة القاضي عيسى أبو شرار في ضوء إبراز وثيقة من نقابة المحامين أمام هيئة المحكمة، تبين مدة مزاولة المحامي للمهنة، وذلك في ظل أنّ قانون المحكمة الدستورية ينص على عدم جواز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة بواسطة محام لا تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة". وهذا ما دفع المحامي إلى التماس النظر في مدى تطبيق أحكام وقوانين تشكيل المحكمة الدستورية على هيئة النيابة والقضاة كما المحامين.

من جهته, أوضح الحقوقي ناصر الريس أن معايير التشكيل القضائي في المحكمة الدستورية تنطبق على المحامي وفقا لقوانين المحكمة لكن هذه المعايير لا يمكن أن تطبق في المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية لأنها قائمة بأعضائها.

وتنص المادة الرابعة في قانون المحكمة الدستورية على انه يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا يقل عمره عن 40 عاماً ويكون من بين الفئات الآتية: أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم خمس سنوات متصلة على الأقل، أو رؤساء محاكم الاستئناف الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة او أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ خمس سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ أمضى عشر سنوات متصلة على الأقل، أو المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة خمس عشرة سنة متصلة على الأقل.

غير ان المحكمة الدستورية لم تشكل بعد وينص القانون الأساسي على أن المحكمة العليا تقوم بمهام المحكمة الدستورية لحين تشكيلها.

وقال المحامي الدويكات في حديث خاص بعد رفع الجلسة التي عقدت في رام الله أن محكمة بداية نابلس، وفي قرارها الأخير الصادر في 20/ 05/ 2008 قضت بعدم اختصاصها في الجناية المرتبكة في العام 2006 استنادا للمادة 84 من قانون الامن العام لسنة 1965، مشيرا الى ان هذه المادة لا تنطبق على موكليه بسبب ارتكابهما الجريمة ضد مدنيين وليس عسكريين، كما انهما لم يرتكباها بصفتهما العسكرية وعليه قام موكلا عن المتهمين بالطعن في دستورية هذه المادة أولا وقراري محكمة بداية نابلس ثانيا.

وتنص المادة المذكورة أنه "وفي حال وجود طرف مدني في جريمة مع احد افراد القوة (عسكري) في تهمة واحدة يتولى المدعى العام المدني التحقيقات المتعلقة بالمتهم المدني فيما تتولى النيابة (العسكرية) التحقيق مع الفرد العسكري".

ورأى الحقوقي الفلسطيني المحامي شعوان جبارين، ان اختصاص المحاكم يحدده القانون الفلسطيني بما في ذلك المحاكم العسكرية التي تختص بمحاكمة كل عسكري يرتكب جرما داخل الكتلة او المنشأة العسكرية، غير ان العسكري الذي يرتكب جرما ضد مدنيين وليس أثناء ممارسته مهامه الامنية فانه يحاكم كمدني" وهذا ما يقود اليه الطعن.

غير أن جبارين رأى ان اتباع الاجراءات القانونية غير سليمة أمام المحاكم "قد يؤدي في بعض الاحيان الى اضعاف حجة القضية ومن ثم ابطالها ليس على خلفية قانونية وانما اجرائية غير سليمة".

ويخلص اختصاصيون وخبراء قانون إلى انه وفي حين ليس من الممكن التنبؤ بحيثيات القرار الذي يتخذ من المحكمة الدستورية في طلب المحامي دويكات, فانه ومن وجهة نظر قانونية يمكن لاخطاء في اتباع الاجراءات القانونية أن تؤثر في صلب القضية علما أن وكيل المتهمين تقل خبرته عن المدة الزمنية المحددة في القانون المذكور.

يذكر ان محكمة بداية نابلس وبعد الاستماع الى مرافعة الدفاع في القضية الجزائية ضد المتهمين بالشروع في قتل مواطن والتي أكد فيها انهما ينتميان الى جهازي الشرطة والامن الوقائي وان المحكمة المختصة في محاكمتهما هي المحكمة العسكرية, قررت في جلستها قبل اكثر من عام، استنادا الى المادة 84 من قانون الامن العام المطعون فيها عدم اختصاصها في محاكمة المتهمين وقضت ياختصاص المحكمة العسكرية والنيابة العسكرية للنظر في الدعوى.