حقوقيون وأكاديميون يجمعون على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام
نشر بتاريخ: 08/10/2009 ( آخر تحديث: 08/10/2009 الساعة: 15:37 )
غزة- معا- اجمع حقوقيون وأكاديميون وممثلي منظمات دولية على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الفلسطيني على اعتبار أنها تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والحق في الحياة ولا تؤدي إلى الحد من الجرائم.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم حول "عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وذالك في فندق الكمودور وسط مدينة غزة.
وتحدث د. طارق مخيمر مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام من منظور حقوق الإنسان والتطور التاريخي للعقوبة وقال: "تعتبر عقوبة الإعدام من أكثر القضايا جدلية في أي مجتمع لأنها تتعلق بشيء مهم وهو الحق بالحياة وهو حق مقدس".
وركز مخيمر في كلمته على التطور التاريخي للعقوبة وخاصة خلال فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية والتطور الذي صاحب إصدار القوانين الدولية التي تحد وتمنع تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأوضح أن القوانين الدولية في البداية لم تمنع العقوبة بشكل قطعي وإنما تركت المجال للاستثناءات مع وضع بعض القيود على هذه العقوبة أهمها أن تكون الجريمة المقترفة من الجرائم العظمى دون التوضيح ما هو تصنيف الجرائم العظمى، مؤكدا أن عقوبة الإعدام لا تشكل رادع للجريمة ولا يوجد أي دليل على أنها تشكل رادع واستدل بإحصاءات وأرقام من بعض الدول التي تطبق العقوبة تظهر أن حجم الجرائم في ازدياد وليس في نقصان.
من جانبه أوضح الداعية الإسلامي والمحاضر في جامعة الأزهر سليمان عودة أن الإسلام والشريعة الإسلامية ظلمت بشكل كبير وتعرضت لحملات تشويه كبيرة فالإسلام دين يقدس الحياة الإنسانية ويجعل حفظ النفس البشرية من أقدس مقاصده مستدلا بآيات من القرآن الكريم.
وأضاف عودة أن الإسلام شرع تطبيق عقوبة القصاص أو الإعدام في أضيق نطاق وحالة واحده هي قتل النفس المؤمنة بدون ذنب وجعله حق شخصي لأولياء الدم وليس حق للدولة لا تتنازل عنه كما في القوانين الوضعية، موضحا أن فلسفة الإسلام في تطبيق عقوبة الإعدام يقوم على أسس ومعايير تختلف عن القوانين الوضعية.
ساؤول تاكاهاشي نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تحدث حول الاغتيالات أو الإعدام خارج إطار القانون الدولي وقال: "مصطلح الإعدام غير موجود بالقانون الدولي بالنص ولكنه كمفهوم موجود وفي حال وجود صراع بين طرفين لا يبرر ذالك القيام بأعمال القتل والإعدام غير المشروعة".
وأضاف تاكاهاشي يجب أن نفرق بين المدنيين والمقاتلين في الحرب والقانون الدولي الإنساني يمنع استهداف المدنين خلال الحروب وأيضا استهداف الأماكن المدنية كالمدارس والمستشفيات هو أمر غير مبرر على الإطلاق ويعتبر جريمة حرب.
وانتقد نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان استهداف أفراد الشرطة خلال الحرب الأخيرة على غزة على اعتبار أنهم يحملون السلاح مع العلم أنهم لا يصنفون كمقاتلين حسب القانون الدولي، بينما الشخص المحارب إذا عاد من ارض المعركة وذهب إلى بيته يجب أن يعامل معاملة المدنيين والمبررات لقتلهم غير شرعية ".
وقالت ايفا توميك مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "الحق في الحياة لكل البشر على سطح الأرض لا يحتمل النقاش فهو أمر مسلم به ومن الضروري لنشر سيادة القانون أن نتكاثف جميعا ونكثف الجهود لمعرفة سياسة الانتهاكات من اجل معاقبتها ويجب التحقيق في ملابسات هذه القضايا في المحاكم من اجل المحاكمة والمعاقبة لمحاسبة المنتهكين".
وأضافت توميك "لذالك يجب أن نضع طريقة منظمة علمية وعملية لمحاسبة هؤلاء المنتهكين لهذه الحقوق في ظل القانون الدولي ولا يجب الحديث فقط عن موضوعات بل يجب أن تعلن نتائج وتقارير وتفاصيل عن مرتكبي هذه الجرائم ومعرفة زمان ومكان حدوث هذه الانتهاكات وجميع الملابسات والأمور المتعلقة بها" .
من جانبه تحدث الناشط المجتمعي صلاح أبو حطب حول عقوبة الإعدام في القانون الأساسي الفلسطيني وعن عدم تلبيتها لحاجة المجتمع الفلسطيني ولم تخضع للوائح داخلية ولم يصادق عليها المجلس التشريعي فهي خارج الإطار الدستوري للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية فهو غير دستوري بالمطلق.
وقال عقوبة الإعدام هي عقوبة استئصالية للفرد ولكينونته من المجتمع لان الحق بالحياة هو حق مطلق ولا يمكن أن يكون حق نسبي كالحقوق النسبية الاقتصادية والاجتماعية، فالحق بالحياة ليس ملك للشخص لكي يتنازل عنه ".
أما الأستاذ نافذ الخالدي الباحث في وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحدث عن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية خارج القانون وذالك بعد فشلها في الوصول إلى أشخاص تريد اعتقالهم فتقوم باستهدافهم عبر الاغتيال والجرائم وهذا انتهاك واضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية".
وأوضح أن إسرائيل استخدمت ما يسمى الدفاع عن النفس تبريرا لما تقترفه من أفعال وجرائم حرب ضد المدنيين العزل.