السبت: 27/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

مسيرة تنظمها امان اليوم- لماذا لا يتم تفعيل هيئة الكسب غير المشروع؟

نشر بتاريخ: 05/12/2009 ( آخر تحديث: 05/12/2009 الساعة: 13:18 )
رام الله- تقرير معا- من المقرر ان تنطلق منتصف اليوم السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة ينظمها ائتلاف ( أمان) بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من كانون أول من كل عام، وستنطلق هذه المسيرة من النادي الارثودوكسي مقابل مدرسة ذكور رام الله باتجاه ديوان رئيس الوزراء، للمطالبة بتفعيل هيئة الكسب غير المشروع كما نص عليه القانون الفلسطيني، حيث سيقوم وفد يمثل فعاليات المجتمع المدني بتسليم رئيس الوزراء مذكرة مطلبيه بهذا الخصوص.

ويضم الوفد ممثلين عن المنظمات الأهلية والنقابات والاتحادات وأعضاء من المجلس التشريعي، حيث دعا ائتلاف امان كافة المؤسسات الاهلية وممثلي القطاع الخاص وفئات المجتمع للمشاركة في هذه المسيرة، حيث اكدت مصادر رسمية في امان لـ "معا"، انه تم اعلام الشرطة مسبقا بتنظيم هذه المسيرة وفق الاصول القانونية.

وحسب نص مادة (3) من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م، والصادر في مدينة رام الله بتاريخ: 8 / يناير/ 2005 ميلادية الموافق 27/ ذو القعدة/ 1425 هجرية، تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة، ويعين رئيس الدولة، رئيسا للهيئة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية المطلقة، ويعين رئيس الهيئة عددا كافيا من الموظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.

ووفقا لنص القانون فان الكسب غير المشروع، هو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة، وإن لم تشكل جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته.

ويخضع لاحكام هذا القانون كل من، رئيس السلطة الوطنية ونوابه ومستشاروه، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، ورؤساء الأجهزة ومديرو الدوائر ونوابهم في قوات الأمن والشرطة، والمحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة ومديروها التنفيذيون التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها، والموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية من الفئات الخاصة والأولى والثانية، ومأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ومن في حكمهم من أفراد قوات الأمن والشرطة، وموظفو ومسؤولو وأعضاء الجهات التي تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة للدولة، وأي شخص آخر يقرر مجلس الوزراء إخضاعه لأحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة (24)، فان للهيئة حق ان تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت، حجزا إحتياطيا، ولها أن تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسبا من الخبراء، في حين ان مادة (25) تنص على ان كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي:السجن المؤقت، ورد قيمة الكسب غير المشروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع، ودفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع.

في حين تؤكد المادة رقم (33) من القانون، انه لا تخضع للتقادم قضايا الكسب غير المشروع وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

الى ذلك، يواصل ائتلاف امان التحضيرات والاستعدادات لتنظيم مؤتمرها السنوي المقرر اقامته في الـ (14) من الشهر الجاري والذي سيعقد في مدينة رام الله يتم خلاله استعراض الانجازات التي حققها ائتلاف امان على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية في ادارة المال العام، اضافة الى الاعلان عن نتائج مسابقة امان السنوية.