الأحد: 28/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الكنيست الاسرائيلي : 2000 من مصابي الانتفاضة يستطيعون طلب تعويضات

نشر بتاريخ: 14/06/2006 ( آخر تحديث: 14/06/2006 الساعة: 17:31 )
بيت لحم - معا- ذكرت صحيفة معاريف ان اللجنة القانونية التابعة للكنيست اقرت يوم امس تعديلا في احدى فقرات ما يسمى بقانون الانتفاضة يسمح بموجبها لحوالي الـ 2000 فلسطينين ممن اصيبوا خلال الانتفاضة التقدم بطلب للحصول على تعويض .

قانون الانتفاضة اعد في الاصل للحد من امكانيات الفلسطينين الذين تضرروا خلال الانتفاضة من مقاضات الحكومة الاسرائيلية وطلب تعويضات ويعفي الحكومة الاسرائيلية من المسؤولية القانونية عن الاضرار التي تلحق بالفلسطينين في مناطق المواجهات .

النظر في قضايا الـ 2000 فلسطيني التي وصفت بالاستئنائية تأخر بسبب خلافات بين وزارتي الدفاع والعدل ووفقا للتعديل الجديد سيتم اقامة لجنة خاصة لبحث هذه القضايا .

وقال عضو الكنيست السابق عصام مخول:" ان التعديل الذي اجري على قانون ما عرف بقانون الانتفاضه خطوه في الاتجاه الصحيح و لكنه غير كافٍو هو يفتح ثغره في الموقف الاجرامي الذي يتبناه القانون بصيغته القديمه و الذي يلغي حق المتضررين من الاحتلال و المطالبه بحقوق و تعويض من المحتل و اضاف ان هذا القانون يشكل البنيه التحتيه لارهاب الدوله ضد الابرياء وهو يفتح الباب و ان كان بصوره غير كبيره لتقديم من هم متورطين في تلك الجرائم للمحاكمه رغم اننا لا نستطيع الاعتماد على المؤسسات القضائيه الاسرائيليه و اذا لم يجري تعديل جدي على تلك القوانين الجائره و التي تستبيح المدنيين فأن القوانين الدوليه هي التي تسري على الشعب المحتل".

وقال عضو الكنيست ميخائيل ملكيئور (الليكود) في الجلسة "نقطة الإنطلاق للقانون أنه لا مجال لدفع تعويضات لأناس أصيبوا في مناطق المواجهة أثناء الحرب"!

وتحدد التعديلات الجديدة التي صودق عليها اليوم بأغلبية كبيرة شروط تقديم الطلب للجنة الخاصة وطريقة تقديمه ونظام عمل اللجنة، فضلاً عن وضع مقاييس لتحديد المبالغ.

وتجدر الإشارة إلى أن "قانون الإنتفاضة" قد وضع من أجل تقليص إمكانية تقديم دعاوى تعويضات ضد إسرائيل من قبل فلسطينيين إلى الحد الأدنى، بأثر رجعي إبتداءاً من أيلول/سبتمبر 2000، إلا في الحالات التي سبق وأن تم تقديم دعوى بشأنها وبدأت عملية تقديم الأدلة!

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسري على كل المناطق التي يعلن عنها وزير الأمن كـ"مناطق مواجهة" ويمنحه صلاحية الإعلان عن أي منطقة في الضفة والقطاع، بأثر تراجعي يصل إلى 6 أشهر، كمناطق مواجهة..