الخميس: 18/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

صبايا حائرات على "الفيس بوك" تنتقد تخفيف الحكم على أب اغتصب ابنته

نشر بتاريخ: 23/01/2012 ( آخر تحديث: 23/01/2012 الساعة: 19:42 )
رام الله- معا- توالت ردود الفعل الناقدة والمنددة للحكم الذي صدر اليوم الاثنين، بحق أب اغتصب ابنته عام 2007 وهو عشرة سنوات ونصف أشغال شاقة، خففت إلى خمس سنوات نظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي.

وأوضحت مسؤولة مجموعة صبايا حائرات، الاعلامية بثينة حمدان انه ومنذ صدور الحكم صباح اليوم حيث أضاف المدون محمد أبو علان الخبر على صفحة المجموعة (http://www.facebook.com/groups/188347841209745/)، ومنذ اضافته لم تهدأ المجموعة.

وتساءلت حمدان لماذا تأخذ مثل هذه القضايا الحساسة والتي لا يستوعبها المنطق كل هذه السنوات في الحكم؟ يبدو أن السبب واضح وهي لتخفيف الصدمة على الجمهور والعائلة وبالتالي قريباً سيخرج ذلك الأب من السجن لأن خمس سنوات انقضت على بقاءه في السجن وكأن بقاءه في السجن كان مجرد حماية له من القتل أو من عقوبة أكبر؟

وعبرت عن استنكاره واستنكار المجموعة من وجود حق شخصي وما سمي بالمصالحة الغير منطقية في مثل هذه القضية التي تعتبر فيها الفتاة محكومة بالاعدام؟

بدوره المدون أبو علان رفض الحكم جملة وتفصيلاً متسائلاً عن الحق الشخصي في هذه القضية، فهل يعقل أن تسقط الفتاة القاصر أو والدتها الشاهدة على حادثة الاغتصاب حقهما؟ وقال: "يجب أن يكون هناك منظمومة قانونية متكاملة والأهم التعجيل في محاكمات هاتكي العرض والقتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة لعدم السماح بحل الموضوع عشائرياً وبالتالي ضياع حق الضحية".

بل وندد أبو علان بأن الحكومة الفلسطينية تجد الوقت لإقرار قوانين جديدة مثل التقاعد ورفع الضرائب وليس لديها الوقت ولا النية لوضع قوانين تردع المجرمين ومنتهكي أعراض الأطفال.

بدوره الصحفي هيثم الشريف أكد أن نسبة الاعتداءات الجنسية التي تحدث داخل الأسرة ضد المرأة تبلغ 75% من مجمل الاعتداءات الجنسية في مجتمعنا لذا لا يجب السكوت عن هذه القضايا.

أما عنان الناصر فاعتبر الحكم استخفاف بحقوق الأطفال فالفتاة تقتل ألف مرة من أقرب الناس إليها وتقتل حين ترى القانون يتمرد مرة أخرى ليعاقبها بتخفيف الحكم.

الرأي القانوني

بدوره المحامي المتخصص في القضايا الشرعية محمد أبو هلال أوضح قضية المصالحة و اسقاط الحق الشخصي فقال إن هذا الاسقاط يكون من ولي أمر الطفلة سواء الأم أو الأخوة واعتبر ان هذه الجريمة اغتصاب وليس سفاح.

موضحاً أن السفاح يكون بموافقة الفتاة حين تبلغ سن الرشد، اما الاغتصاب فتقع على أنثى لم تلبغ سن الرشد حينها يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة ومدتها لا تزيد عن عشر سنوات ولا تقل عن خمس، ما لم يتم عمر الفتاة اثني عشر سنة.

وعن أسباب التأخير في صدور الحكم سواء في هذه القضية أو قضية مثل قضية المغدورة آية برادعية والتي اعترف فيها الشهود ولم يصدر الحكم حتى الآن، أكد أنه لا يوجد مدة قانونية لصدور حكم المحكمة بل الموضوع يعتمد على ظروف القضية والشهود وأسباب لدى المحكمة وليس لدي علم بهذه القضية وأسباب التأخير.

وعن الحق العام أكد ابو هلال أن النيابة هي التي تدافع عن الحق العام، مشيراً إلى أن القوانين التي تعتمد عليها فلسطين هو قانون 16 لعام 1960 وهو قانون أردني، أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فلم يقره المجلس التشريعي حتى الآن.

وشدد على ضرورة أن يكون للمشرع الفلسطيني دور في تعديل العقوبات المفروضة على المجرمين، لاختلاف طبيعة الجريمة والظروف، بحيث يوازي التعديل التطورات التي حدثت في الخمسين سنة الأخيرة.

واعتبر أن هذه النوعية من الجرائم تعتبر شاذة ومجتمعنا الفلسطيني مايزال جيداً ولم يصل إلى مستوى ما يحدث في دول آخر.