الخميس: 09/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

للمرة الثانية: ديوان الرئاسة يطعن في قانونية قرارات تعيين وترقيات جديدة ويعيدها لمجلس الوزراء

نشر بتاريخ: 07/01/2007 ( آخر تحديث: 07/01/2007 الساعة: 16:54 )
رام الله- معا- وجه ديوان الرئاسة اليوم، مجموعة جديدة من الرسائل إلى أمين عام مجلس الوزراء، تتضمن مجموعة ثانية من التنسيبات لقرارات تعيين وترقية لدرجة مدير عام، ووكيل مساعد، ووكيل المخالفة لقانون الخدمة المدنية، واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه، والتي نسبها مجلس الوزراء للرئيس لإصدار مراسيم رئاسية لأصحابها.

والمجموعة هي على النحو التالي:

1-قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لتعيين السيد تيسير عمران شيخ عامر، رئيساً ًلهيئة الحج والعمرة بدرجة وكيل A1 علماً بأن المعني بالأمر موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية درجة ثانية تحصل عليها بتاريخ 1-1-2003 ليصبح رئيساً لهيئة الحج والعمرة بدرجة وكيل (A1) وهذا يشتمل على قفز في الدرجات والفئات مخالف للقانون ولائحته التنفيذية (الدرجة الأولى ومدير C , B، A، A4، A3، A2) علماً بأن هيئة الحج والعمرة، تتوفر على كفاءات بدرجة A2، كما أن قرار نقل هيئة الحج والعمرة لوزارة الأوقاف بقرار من مجلس الوزراء لا يسمح بالتعيين على هذه الدرجة لاستحالة وجود وكيلين في وزارة واحدة.

2- قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لترقية السيد محمد فتح الله صعيدي، الموظف بوزارة الحكم المحلي إلى وكيل مساعد بدرجة (A2) للشؤون الهندسية، فهذا القرار مخالف للقانون لأنه يتضمن قفز على الدرجات، فالمعني تحصل على درجة مدير B بتاريخ 1-11-2002 ويراد ترقيته إلى درجة وكيل مساعد (A2) أي تخطي درجات مدير (A ,A4 ,A3) ومخالف للقانون كذلك من حيث أن هذا المسمى غير موجود على الهيكلية المعتمدة للوزارة.

3- قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لترقية السيد نبيل سليمان قبها، الموظف بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى مدير عام لديوان الوزير بدرجة (A4) فهذا القرار مخالف للقانون من حيث أنه يتضمن قفزاً على الدرجات فالمعني تحصل على درجة مدير (B) بتاريخ 1-12-2004 ويراد ترقيته إلى درجة (A4) أي تخطي درجة مدير (A) والمدة اللازمة للحصول على درجة مدير B، كما أن هذا المسمى مسكن عليه السيد أنور حمام، وقراره منفذ في ديوان الموظفين ووزارة المالية، فهو بالتالي يتضمن سياسة إحلال وظيفي غير مشروعة.

4- قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لتعيين السيد سامر البيراوي، وكيلاً مساعداً بدرجة (A2) للشؤون الإدارية والمالية بوزارة المالية، فهذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية، الذي يعطي الأولوية للتعيينات في المراكز العليا للموظفين من داخل الدائرة الحكومية، ومخالف للقانون كذلك من حيث أن هذا المسمى لا يوجد على الهيكلية المعتمدة لوزارة المالية، والتي لا يجوز تعديلها إلا بعد مرور عامين على إقرارها، بل يوجد على تلك الهيكلية منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ومسكن عليه السيد باسل الرمحي، بقرار من الحكومة السابقة.

5- قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لتعيين السيد كامل أحمد أبو ماضي، وكيلاً مساعداً بدرجة (A2) للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في المحافظات الجنوبية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، فهذا القرار مخالف للقانون من حيث أن قانون الخدمة المدنية يعطي الأولوية في التعيين للدرجات العليا للموظفين من داخل الدائرة الحكومية، ومخالف للقانون كذلك كونه لا يوجد مثل هذا المسمى على الهيكلية المعتمدة لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

6- قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لتعيين السيد محمد عبد القادر عبد الحميد، مديراً عاماً لمكتب الأمين العام لمجلس الوزراء بدرجة (A4) فهذا القرار مخالف للقانون من حيث أن التعيين في هذه المناصب العليا الأولوية فيها للموظفين من داخل الدائرة، وكذلك لأن هذا المسمى مسكنة عليه السيدة ريم ارشيد، ومنفذ قرارها في ديوان الموظفين العام ووزارة المالية، مما يجعله متضمناً لسياسة إحلال وظيفي مخالفة للقانون.

وقال ديوان الرئاسة، إنه بصدد رد مجموعة أخرى من تنسيبات التعيين والترقية الصادرة عن مجلس الوزراء المخالفة للقانون في وقت لاحق.