الجمعة: 26/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحكمة الحركية لفتح تجمد عضوية 19 كادراً بسبب ترشحهم للانتخابات التشريعية دون اذن الحركة

نشر بتاريخ: 17/02/2007 ( آخر تحديث: 17/02/2007 الساعة: 20:17 )
الخليل-معا- جمدت المحكمة الحركية لحركة فتح في محكمة رام الله، اليوم السبت، عضوية 19 كادراً وقيادياً من أعضائها، كانوا قد رشحوا أنفسهم للانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006 .

وجاء في قرارات المحكمة التي تلاها رئيس المحكمة رفيق النتشة :" بعد اطلاع هيئة المحكمة على لائحة الشكوى وموضوعها " مخالفة النظام الأساسي للحركة " وبالمحاكمة الجارية، استمعت المحكمة إلى عرض المشتكين لشكواهم، حيث أكدوا على ما جاء في لائحة الشكوى، من كون القرار الصادر بحقهم بالفصل قد خالف أحكام النظام الأساسي للحركة، وطالبوا بإلغاء الحكم وبطلانه، وإعادة الاعتبار لهم".

واضاف النتشة ان المحكمة استمعت إلى رد المشتكى عليهم خاصة أبو مازن القائد العام للحركة، وحكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لها، وباقي المشتكى عليهم نبيل شعث ويحيي عاشور، حيث جاء في ردهم أن المشتكين قد ارتكبوا مخالفة جسيمة للنظام الأساسي، ساهمت في خسارة الحركة للانتخابات التشريعية، وألحقت بها أضراراً فادحة، وبأن قرار الفصل قد صدر عن اللجنة المركزية كجهة اختصاص، وأن هذا القرار قد جاء تنفيذاً لقرار المجلس الثوري، بأن من استقال استقال، وبأن ذلك القرار قد جاء متفقاً مع الأصول التنظيمية والحركية، وبالنتيجة ترك المشتكى عليهم القرار لهيئة المحكمة.

وبالتدقيق في لائحة الشكوى وعرض المشتكين لها، ورد المشتكى عليهم وإيضاحاتهم فان المحكمة تخلص إلى التالي:

1.حيث أن القرار المشكو منه قد صدر في غياب المحكمة الحركية، عن اللجنة المركزية وتنفيذاً لقرار المجلس الثوري بإعتبارهما الإطارين الأعلى في الحركة، فانه يكون قد صدر عن جهة مختصة وذات صلاحية، خاصة وان المادة (71) من النظام الأساسي والتي تناولت صلاحيات اللجنة المركزية قد نصت على أن (تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الأداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات وردت في المادة 171 ب "الإطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط، وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة"، والمادة 171 ج "قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية، وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات"، وكذلك المادة 171 هـ "السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الأساسي" وحيث أن المادة (113/ أ قد نصت على أن ( يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية).

كذلك فقد نصت المادة (56) من النظام الأساسي على أن "للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية، لدى ارتكابه ما يوجب ذلك والمادة (57) بان "للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك".

وحيث أن من يملك الأكثر يملك الأقل، فإن قرار المجلس الثوري الذي استندت إليه اللجنة المركزية في قرار الفصل المشكو منه يكون صادراً عن جهة ذات اختصاص لا شك فيه.

2.أن قول المشتكين بأن القرار المشكو منه قد جاء مخالفاً لأحكام القانون الأساسي، هو قول في غير محله، لان القانون الأساسي يتحدث عن القضاء النظامي والدعوى الجزائية المنظورة أمامه وليس عن المحاكم الحزبية والتنظيمية.

3.وبالتناوب، ودون إجحاف بما تقدم، وحيث أن المحكمة الحركية قد شكلت حسب الأصول، وصودق على نظامها من جهة الاختصاص، وباشرت أعمالها، قبل تقديم هذه الشكوى المتعلقة بالقرار المشكو منه، فان المحكمة تجد أن من صلب اختصاصها النظر في المخالفات المنسوبة للمشتكين، والتي جاءت ضمن رد المشتكى عليهم، وتقرر وضع يدها على تلك الشكوى والنظر فيها مجدداً بكافة أبعادها، وبذلك تكون قد إتاحت الفرصة للمشتكين للدفاع عن نفسهم ووفرت لهم ضمانات المحاكمة العادلة.

واستناداً إلى ذلك، وتأسيساً عليه:

فإن المحكمة تجد بعد أن اقر المشتكون بأنهم قد رشحوا أنفسهم مستقلين عن قائمة الحركة، وبأنهم لم يلتزموا بقرارات الجهات القيادية في الحركة المتخذة أصولاً:

أ‌-لقد الحق قرار الإخوة بالترشح كمستقلين عن قائمة الحركة ضرراً بالغاً لا يمكن تداركه بالحركة، وكان أحد العوامل الرئيسية من عوامل وأسباب فشلها في الانتخابات التشريعية.

ب‌-أن ما قام به الإخوة المذكورون يمثل مخالفة لأحكام الباب الثاني من النظام الأساسي خاصة المادة 28/ب والتي نصت على التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة والمادة 28/ د والتي نصت على التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.

والمادة (29/ب ) والتي نصت على التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية والمادة (29/ هـ ) والتي نصت على عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.

ج‌-أن ما قام به الإخوة المذكورون يستوجب العقوبة وفقاً للمادة (111) من الباب السابع من النظام الأساسي للحركة، الفقرة ثانياً، خاصة البند 1 /ج (عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة اصولاً) والبند 5 /ب ج ( ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها
الهيئات القيادية ج- رفض تنفيذ الأوامر).

لكل ما تقدم أخذت المحكمة بعين الاعتبار:

1.عدم وجود محكمة حركية وفقاً للأصول والنظام الأساسي حين إيقاع العقوبة بحق المشتكين، الأمر الذي لم يوفر لهم ضمانات المحكمة العادلة والدفاع عن النفس والتي نصت عليها مواد النظام الأساسي.

2.وكذلك أخذت المحكمة بعين الإعتبار حجم الضرر الذي لحق بالحركة نتيجة للمخالفة المرتكبة، وأخذاً بالاعتبار أن هدف العقوبة تربية وتطوير الأعضاء وحماية الحركة وسلامة مسيرتها إضافة إلى اعترافهم بخطئهم بحق الحركة وإعتذارهم عن هذا الخطأ وتأكيدهم على الإلتزام بقرارات القيادة ومؤسساتها وحرصهم على عضويتهم فيها ورغبتهم بالعودة إلى صفوف الحركة.

قررت المحكمة إدانة الإخوة المذكورين بالتهم الواردة في البنود (أ،ب،ج) آنفة الذكر وإتخاذ القرار التالي:

تقرر المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم وإيقاع العقوبة التنظيمية وفقاً لأحكام المادة (111) من النظام الأساسي للحركة، الفئة الثانية البند 1/ ج والبند 5/ب /ج ، وتجميد كل أخ منهم لمدة خمسة عشر شهراً ابتداءاً من تاريخ 29/1/2006 يعودون بنهاية مدة التجميد إلى ممارسة مهامهم التنظيمية أي بتاريخ 29/4/2007م .
قرار صادر عن المحكمة الحركية حضورياً باسم الله ثم باسم حركة فتح.
رام الله تحريراً بتاريخ 17/2 / 2007.

وبعد نطق هئية المحكمة أعرب كوادر حركة فتح عن ترحيبهم بالقرار , الذي أعادهم لصفوف الحركة ، وقال المحامي د. طلال ابو عفيفه احد كوادر فتح والذي حصل على قرار التجميد ، " اعتبر حضور الاخ محمود عباس القائد العام للجلسة الاولى بالمحكمة وحضور الاخ نبيل شعث بصفته مسؤول الحملة الانتخابية للحركة ، والاخ حمدان عاشور بصفته امين سر المجلس الثوري ، هو حضور ايجابي وتقليد ديموقراطي في الحركة ."

وطالب ابو عفيفه المحكمة الحركية بالغاء قرارات الفصل التي طالت العشرات من الكادر الفتحاوي في محافظات الوطن .

ورفض محمد رشاد الدويك الذي اتخذت المحكمة قراراً بتجميد عضويته تحميله وزملائه مسؤولية الخسارة الفادحة للحركة في الانتخابات التشريعية الثانية ، واضاف الدويك " نحن نرفض تحميلنا المسؤولية ، التي تقع على عاتق الجميع في حركة فتح ."

رئيس المحكمة رفيق النتشه شدد على ان الحركة ستتخذ كافة الاجراءات الصارمة بحق أبناء الحركة في حال عدم انصياعهم للاوامر .

وضمت المحكمة في عضويتها ، وهي الاولى على مستوى التنظيمات الفلسطينية تعقد في الاراضي الفلسطينية منذ عودة السلطة الوطنية الفلسطينية ، رئيس المحكمة رفيق النتشة ، وعضوية كل من د. جمال محيسن ، وعبد الله عبد الله ، و د. نجاة ابو بكر ، وعلي مهنا ، وأحمد الصياد وسعيد المالكي بالاضافة الى رئيس ديوان المحكمة أحمد الهندي .

وتم تجميد عضوية كل من التالية اسماؤهم :

احمد الديك ، خضر اللحام ، سالم ذويب ، شوقي صبحة ،/ عبد الله الحوراني ، عيسى ابو عرام ، محمد رشاد الدويك ، محمود اللبدي ، يوسف حمد ، طلال ابو عفيفه ، حمدي الرجبي ، خليل ابو زياد ، سعيد داود ، ديمتري دلياني، يونس جعفر اياد السلايمة ، ضيف الله ابو داهوك ، حنا سنيورة ، ناصر قوس .