الخميس: 09/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى: ابعاد أهالي القدس يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية

نشر بتاريخ: 19/09/2013 ( آخر تحديث: 19/09/2013 الساعة: 10:00 )
رام الله- معا- اعتبر د.حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إقدام السلطات الاسرائيلية على إبعاد 7 مواطنين من القدس وأراضي 48 عن المسجد الأقصى المبارك، لنهاية الشهر الجاري إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

واشار إلى أن إسرائيل عشية دخولها للاراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، القدس الشرقية، قطاع غزة) سنة 1967م اصدرت ثلاث بلاغات عسكرية:-
الاول: دخول الجيش.الثاني: تولي قائد المنطقة السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.الثالث: انشاء المحاكم العسكرية ورجالاتها.

وأكد د. عيسى على ان اسرائيل منذ ان احتلت ما تبقى من الاراضي الفلسطينية سنة 1967 وهي تمارس سياسة الابعاد بشقيه (ابعاد خارج الوطن وابعاد داخل الوطن).. علماً بأن الابعاد داخل الوطن هو عبارة عن النفي من منطقة محتلة الى منطقة اخرى من الاراضي المحتلة ذاتها، وهو ما يعرف باللغة القانونية بِـ (النقل القسري)، علماً بأن سياسة النفي أو النقل القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال تحظى بدعم محكمة العدل العليا الاسرائيلية وأخرها تمَّ بتاريخ 26/5/2009 (للذكر لا الحصر) عندما قررت قوات الاحتلال الاسرائيلي نفي الاسير الفلسطيني محمود عزام من سكان مدينة جنين شمال الضفة الغربية الى قطاع غزة.

وأشارت البلاغات الى ان اسرائيل تعتزم تطبيق مواد معاهدات جنيف لسنة 1949م والتي وقعت عليها سابقاً، فالمادة 35 من البلاغ العسكري اشارت الى انه ينبغي على المحكمة العسكرية ورجالها تطبيق احكام معاهدة جنيف المؤرخة في 12 / آب / 1949م بخصوص حماية المدنيين زمن الحرب بصدد ما يتعلق بالاجراءات القضائية، واذا وجد تناقض بين هذا الامر وبين المعاهدة فتكون الافضلية لاحكام المعاهدة. الا ان اسرائيل اوقفت سريان المادة 35 بموجب الامر 107 بتاريخ 11/10/1967م في قطاع غزة والامر الثاني 144 بتاريخ 23/11/1967م بالضفة الغربية بحجة ان اتفاقية جنيف لا تتمتع بالافضلية والسمو والعلو على القانون الاسرائيلي.

وتجدر الاشارة الى ان ابعاد اي مواطن عن مكان اقامته او نفيه تعسفاً سواء داخل نطاق الاقليم المحتل او خارجه هي واحدة من اقصى العقوبات والتي يشكل ارتكابها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني، فضلاً عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الانسانية. فالمادة 49من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للاشخاص المحميين أو نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال أو الى اراضي أي دولة اخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه" و تحظر كذلك المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على حكومة الاحتلال تسفير أو ابعاد المواطنين قسراً.