سلطة البيئة: من لا يحمل ترخيصا للحياة البرية يتعرض للعقاب
نشر بتاريخ: 18/12/2013 ( آخر تحديث: 18/12/2013 الساعة: 20:21 )
رام الله - معا - اعلنت سلطة جودة البيئة وتنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة خاصة المادة 41 منه، انه يحظر على أي شخص لا يحمل ترخيصا، القيام بقتل أو صيد أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، أو حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها حية أو ميتة، أو أتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.
واضاف بيان سلطة البيئة ": ان كل من يخالف ذلك سيتم ملاحقته قانونا وتحمله المسؤولية القانونية والجزائية وسيكون معرضا للعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 71 ) من قانون البيئة، وعلى كل من يحمل رخصة صيد، بناء على أحكام قانون الصيد، رقم ( 8 ) لسنة 1966، أو أي أنظمة وقوانين أخرى، التقيد بأحكام هذه القوانين والأنظمة وشروط رخصة الصيد التي يحملها، وان كل من يخالف ذلك يعاقب وفقا لأحكام القانون".
ولفتت إلى انه يسمح، تطبيقا لأحكام القانون، بإهلاك الحيوانات المفترسة و الضارة أو المؤذية، من دون تراخي.
ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى التعاون والمساهمة في الحفاظ على ثروات الوطن الطبيعية من حيوانات برية وطيور، وحماية الموروث الطبيعي الفلسطيني.