الإثنين: 20/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

محافظ الخليل يطلق حملة التوعية الضربيبة بالمحافظة

نشر بتاريخ: 31/05/2015 ( آخر تحديث: 31/05/2015 الساعة: 17:04 )
محافظ الخليل يطلق حملة التوعية الضربيبة بالمحافظة
الخليل - معا - أطلق محافظ الخليل كامل حميد ظهر اليوم الاحد من مقر المحافظة حملة التوعية الضريبية وتعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة بتنظيم من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، والتي تهدف الى تدريب كادر التفتيش في وزارة المالية وزيادة التوعية وجباية وحصر المخالفات والمتأخرات في الايرادات ومن ثم جباية الايرادات العالقة والتسجيل وتوسيع القاعدة الضريبية وتوعية المواطن بأهمية حصوله على فاتورة من التاجر عن أي سلعة أو خدمة يحصل عليها، وتحقيق التنافس الشريف والعدالة الضريبية.

وبدأت الحملة اليوم من مدينة الخليل بعد ان انطلقت الأسبوع الماضي في محافظة بيت لحم، حيث جابت كوادر مدربة من وزارة المالية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، على المحال التجارية ومكاتب الخدمات.

وثمن المحافظ هذه الجهود التي تبذل داعيا الى اهمية توعية المواطن باهمية هذا الموضوع مشيدا بدور وزارة المالية في هذا الصدد داعيا الجميع الى التعاون الكامل والمطلق مع هذه الحملة .

وأكد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، ان أهمية الحملة تكمن في توعية المواطن بأهمية الضرائب وأهمية الحصول على فاتورة ضريبية من التاجر عن أي سلعة أو خدمة يحصل عليها، والتأكيد على ان الضرائب حق لكل مواطن لتنعكس عليه الى خدمات سواء في التعليم او البنية التحتية أو الصحة او الرواتب، وأشار حنش الى أهمية تحديث بيانات وزارة المالية حول المتاجر والمكاتب ما يساعد على جباية وحصر الايرادات المتأخرة والعالقة.

واكد المتحدث باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة أن الوزارة قدمت إجراءات تحفيزية لتسوية ديون المكلفين ضريبياً حيث قامت بإلغاء الديون المسجلة ما قبل 112006 من قبل مكتب الضريبة المختص باستثناء ديون فواتير المقاصة P وفواتير المقاصة I والديون الناتجة عن قضايا الاعلام والتقدير والديون الناتجة عن الكشوفات الدورية غير متوازنة والفروقات الضريبية المستحقة والناتجة عن تسجيل دين نتيجة فحص ملف والشيكات والسندات الرسمية. وأضاف بياتنة انه تم الغاء الفوائد والغرامات حتى تاريخ 3112 2010، وتم تطبيق هذا القرار لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 1342015، وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق المادة 122 من النظام المعمول به لدى دوائر ضريبة القيمة المضافة (النيابة العامة).