نشر بتاريخ: 10/11/2016 ( آخر تحديث: 10/11/2016 الساعة: 10:37 )
غزة - تقرير معا - على الرغم من تزايد إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة إلا أن جرائم القتل ما زالت مستمرة حيث وقعت منذ بداية الشهر الحالي جريمتي قتل في القطاع.
وفي الوقت الذي شكك فيه حقوقيون من تحقيق عقوبة الإعدام الردع لمرتكبي الجرائم، فيما ترى جهات أخرى أنها رادعة، ويجب استمرارها لوقف هذه الجرائم.
وقال المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة :"إن جريمة قتل الشاب مثقال السالمي بمخيم الشاطئ ما زالت غامضة والشرطة تواصل التحقيق في الحادث".
وأضاف البطنيجي في حديث لمراسل "معا" أن الجريمة التي حصلت قبل يومين والتي قتل فيها المواطن رامي عمر 38 عاما على يد ابنه نتيجة مشكلة عائلية".
وطمأن الناطق باسم الشرطة جميع أبناء الشعب الفلسطيني أن معظم قضايا القتل لا تشكل أي تهديد على نسيج المجتمع الفلسطيني وغير ناتجة عن أسباب كبرى كالانحلال والخطف أو ترويع الآمنين أو استخدام السلاح بشكل كبير.
وقال :"كل جريمة لها أسبابها ومدلولاتها ونحن نحقق في كافة الحوادث"، مضيفا " أن عقوبة الإعدام قد تكون رادعة لمعظم أبناء شعبنا وفيه من يصر على ارتكاب جريمته ".
بدوره، قال الحقوقي بهجت الحلو في حديث لمراسل "معا" :"إن مواجهة تكرار جرائم القتل واستسهال ارتكابها يحتاج إلى تفكير عميق واستراتيجي لمعالجة الاسباب وليس المعالجات القضائية التقليدية المتشنجة للنتائج".
وشكك الحقوقي "الحلو" في قدرة أحكام الإعدام على تحقيق الردع العام لأن جرائم القتل ازدادت مع تزايد أحكام الاعدام .
وقال :"هذا يستدعي استبدال عقوبة الاعدام بعقوبات تتفق مع السياسية الجزائية الراشدة"، مضيفا " يجب القبض على القتلة وتقديمهم لمحاكمة عادلة متزامنة مع معالجات تربوية ودينية وإعلامية وثقافية لتحريم انتهاك الحق في الحياة والتصدي لخطاب الكراهية والتحريض على القتل".
من ناحيته ، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ودعا المركز في بيانه الذي أصدره الشهر الفائت المجلس التشريعي - حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأشار المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
وأكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.
وأشار المركز إلى أنه نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها 35 حكما بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.
في المقابل ، أكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة أن تنفيذ أحكام الاعدام بحق المدانين بجرائم بموجب حكم قضائي بعد استنفذ كل طرق الطعن واجب شرعي ودستوري.
وأوضح النائب الغول أن عدم تنفيذ أو إعاقة أحكام الاعدام جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجراءات الجزائية، كما نصت المادة 106 من القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.
وقال:" أن الوضع الخاص الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وحالات الثأر والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية حتى من أهالي المحكومين الذين طالبوا ويطالبوا بضرورة تنفيذ عقوبة الاعدام لمنع اعادة انتاج الفلتان الأمني".
وأضاف "أن عقوبة الاعدام مقرة بالقوانين الفلسطينية وأنها واجبة النفاذ وقبل ذلك في شرعنا الحنيف وأن هناك العديد من الدول ومنها ولايات في أمريكا تقر وتنفذ عقوبة الاعدام، وأن تنفيذ العقوبة هي من أهم بنود حقوق الانسان".
وكانت النيابة العامة في غزة أعلنت حصولها على 6 أحكام اعدام بحق مدانين بجرائم القتل أمام محاكم بداية غزة و دير البلح وخانيونس خلال أكتوبر الماضي للمغدورين وهم المسنة سميحة عوض الله وقضيتي قرقز وشحادة و المغدور جبر حسان و المجني عليه رياض ابو عنزة و المغدورة حورية فياض .
وأكد النائب العام في قطاع غزة إسماعيل جبر متابعته الحثيثة لقضايا التي تمس الأمن الاستقرار المجتمعي و تحقيق الردع العام للمجرمين .
تقرير: أيمن أبو شنب