الإثنين: 06/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

غزة- رئيس ديوان الفتوى والتشريع يوصي بتعديل مدة تقادم الحقوق العمالية

نشر بتاريخ: 19/02/2017 ( آخر تحديث: 19/02/2017 الساعة: 21:02 )
غزة- معا - طالب رئيس ديوان الفتـوى والتشـريع في غزه المستشار الدكتور عماد البـاز، بتعديل المادتين ( 414 ، 795) من القانون المدني الفلسطيني الجديد رقم (4) لسنة 2014م. جاء ذلك في ورشة نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العمال، حيث قال رئيس ديوان الفتوى والتشريع انه وقبل صدور القانون المدني الفلسطيني كانت تطبق المادة (1666) من مجلة الأحكام العدلية، والتي كانت تنص على أن مدة تقادم الحقوق العمالية هي 15 سنة، ولكن المفاجأة كانت أن القانون المدني الجديد، نص على أن مدة التقادم في الحقوق العمالية هي سنة، تبدأ من تاريخ ترك العامل للعمل، وهذا جاء في المادتين ( 414 ، 795) وهذا يعتبر إجحاف في حق العامل، وفيها مضرة له مما قد يؤدي إلى إعادة الصراع بين العمال وأصحاب العمل كما كان قديما.بحسب تعبير د. الباز، الذي اعتبر أن الأصل في مدة التقادم هو تحقيق مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل في آن، "حيث لا يعقل أن يبقى صاحب العمل(المدين ) أسيرا للعامل طوال 15 عاما، وفي نفس الوقت تقصير مدة التقادم وجعلها عام فيها مضرة للعامل ،لأن المدة قصيرة بحيث لن يتمكن العامل من رفع دعواه أمام المحاكم المختصة خلال هذه المدة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها" كما أن صاحب العمل قد يتعمد جر العامل للحل الودي للحقوق العمالية، ثم بعدها ينتهي العام دون أن يأخذ العامل حقه، فيضطر للجوء الى المحاكم المختصة ليتفاجأ بأن حقه سقط بالتقادم الحولي.
وقال د. الباز"لكل ذلك فإننا في ديوان الفتوى والتشريع سوف نعمل على مخاطبة المجلس التشريعي لضرورة القيام بتعديل هاتين المادتين وجعل مدة التقادم الخاص بالحقوق العمالية ثلاث سنوات، مثلهم في ذلك مثل النقابات المهنية كالمحاميين والمهندسين والصيادلة" معتبرا ان ذلك يحقق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل، مع العلم أن أغلب التشريعات المقارنة جعلت مدة التقادم من سنتين إلى ثلاث سنوات. بحسب قوله
و طالب رئيس ديوان الفتوى والتشريع في غزه، وزارة العمل بأن تمارس صلاحياتها طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م خاصة فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على أصحاب العمل، وتفعيل لجنة السياسات العمالية، والتدريب والتوجيه ولجنة الأجور.