الجمعة: 01/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ادانة متهمين بقضايا تداول سلع للمستوطنات وايذاء مقصود والقتل

نشر بتاريخ: 28/02/2017 ( آخر تحديث: 28/02/2017 الساعة: 20:14 )
ادانة متهمين بقضايا تداول سلع للمستوطنات وايذاء مقصود والقتل
رام الله - معا- أدانت محكمة استئناف رام الله، المتهم (ب.ب) بتهمة الايذاء المقصود المؤدي للتعطيل والتشويه خلافا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ونصف.
وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم الاول (ع.ت) والمتهم الثاني شركة (ت) الدولية للاستيراد والتصدير بدفع غرامة مالية 3000 دينار اردني لكل منهما عن تهمة تقديم خدمة ومنفعة للمستوطنات، خلافا للمادة 14 فقرة 1 و 2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة المستوطنات، وكذلك ادانتهم بتداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 و 2 من ذات القانون، فيما ادانت المحكمة المتهم الثالث (م.م) بتهمة تخزين منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/2 و 14/3 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 1000 دينار أردني.
وفي سياق متصل ادانت محكمة استئناف القدس، المتهمين (خ.ج)، (ح.ج)، (ب.ج)، (ع.ج) بتهمة القتل الناجم عن المشاجرة خلافا لأحكام المواد 338 بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات ونصف.
وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف.