الإثنين: 06/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

"صوت المجتمع" تنظم ورشة عمل بعنوان "آليات تعديد قانون العقوبات لحماية المرأة الفلسطينية من العنف"

نشر بتاريخ: 12/03/2008 ( آخر تحديث: 12/03/2008 الساعة: 15:39 )
غزة- معا- نظمت مؤسسة صوت المجتمع اليوم ورشة عمل بعنوان "آليات تعديد قانون العقوبات لحماية المرأة الفلسطينية من العنف" في فندق الجزيرة بمدينة غزة بدعم وتمويل من مبادرة شراكة الشرق الأوسط "ميبي".

وافتتح أعمال الورشة إبراهيم نتيل مدير عام المؤسسة بالترحيب بالضيوف والمشاركين حيث تحدث عن اليوم العالمي للمرأة وخاصة المرأة الفلسطينية وعلى أهمية تعديل قانون العقوبات الفلسطيني ودور المرأة الفلسطينية والمجتمع المدني من الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

وبدورها تناولت الدكتورة نجاة الأسطل عضو المجلس التشريعي بالحديث عن نضالات المرأة الفلسطينية عبر 60 عاماً ، فهي التي حملت العبء الفلسطيني بجانب الرجل واستشهدت وأسرت وناضلت في جميع مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن الوضع السياسي ومدى تأثيره على المرأة وغياب آليات تطبيق القانون والتي غيب تطبيقها في المجلس التشريعي وخصوصاً قانون العقوبات, مؤكدة على أن حالات القتل على خلفيات اجتماعية ازدادت في الفترة الأخيرة لسوء الأوضاع السياسية.

حيث افتتح المحامي رامي وشاح الجانب القانون من الورشة متحدثاً عن آليا ت تعديل قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف مستدلين بأدلة واقعية للمرأة' التي تتعرض للعنف.

كما وأكد على أهمية الورشة التي تكمن في أنها تدق ناقوس الخطر للحد من العنف الذي تتعرض له المرأة.

وبدورها تحدثت المحامية إصلاح حسنية عن العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني حيث أشارت إلى الاتفاقيات الدولية واتفاقية "سيداو" لوقف العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن ظاهرة العنف وأشكاله هي ظاهرة عالمية وانه بتقدم الوعي والإدراك استقطبت ظاهرة العنف انشغال الدارسين بأن العنف يشكل إهدار للمرأة وكيانها.

وأشارت إلى تخصيص الثامن من آذار لعام 1975 يوم المرأة العالمي لمناصرة المرأة ومن ثم توالت عقد المؤتمرات للقضاء على أشكال التمييز ضدها. وإعلان بكين مادة 26 تتضمن منع أشكال العنف ضد المرأة والدعوة للقضاء عليها ومن خلال الحديث أشارت أيضاً إلى قرار 18 لسنة 1991 والمتضمن ضرورة حد العنف ضد المرأة وتخصيص الأمم المتحدة 25 من تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والإعلان 1993 الصادر عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للتصدي لظاهرة العنف.

وتناول المحامي على الدن جانب المرأة الفلسطينية من قانون العقوبات من خلال استعراض المفهوم العام للعنف ضد المرأة على أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القهر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة وتطرق إلى العنف الجسدي ومن خلاله القتل غبر العمد والاعدام ومحاولة القتل فعقوبتها في قانون العقوبات السجن المؤبد ، وتطرق إلى العنف الجنسي والاغتصاب والعنف النفسي المعنوي وجريمة الخطف.

حيث استعرض قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة وقانون العقوبات الأردني لعام 1960 المطبق في الضفة الغربية، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تناول من خلاله المادة 235 من مشروع القانون أن هذه المادة انتهاك لحق المرأة في الحياة وإخلالاً بمبدأ المساواة، ويتعارض هذا النص أيضاً مع جوهر القانون وأداته السلطة القضائية،التي تملك وحدها حق الحكم على المواطنين عند ارتكابهم خطأ ما، وتطبيقه العقوبات بحقهم.

وأكدوا المشاركين على تفعيل دور المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني للحد من العنف ضد المرأة وتعزيز ثقافة الحور بين المجتمع لتكثيف جهود المؤسسات والشباب للضغط على المسئولين لتعديل قانون العقوبات وضرورة إبراز النصوص القانونية وتعديلها لإنصاف المرأة وإلغاء ما يسمى بالعذر المخفف واعتبارها جريمة قتل، والمطالبة بوقف اعتماد الباعث الشريف كإجراء لتخفيف العقوبات والأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الخاصة بتعديل القانون وضرورة سن قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالمرأة.