الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

أحذر الأضرار بالمستهلك الفلسطيني فالعقاب شديد

نشر بتاريخ: 15/04/2021 ( آخر تحديث: 15/04/2021 الساعة: 21:40 )

الكاتب:

بقلم: د. محمد صعابنه

يزداد الطلب على السلع في شهر رمضان المبارك، وتزداد معه الاعتداءات والانتهاكات التي تقع على المستهلكين وحقوقهم، وذلك إما بالتلاعب في الأسعار أو بغش السلع والخدمات أو ببيع المنتجات التالفة والفاسدة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمقاييس،...الخ. الأمر الذي يستدعي تسليط الضوء على السياسة التجريمية والعقابية التي أقرها المشرع الفلسطيني في قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما المواد (من 27 إلى 31) منه، بغية حماية المستهلك الفلسطيني -كونه الحلقة الأضعف في العملية التجارية والاقتصادية مهما كان قيمتها وحجمها-، ولضمان نزاهة وشفافية المعاملات في السوق الفلسطيني.

وبالرجوع للسياسة المذكورة، نجد أن الجرائم الواقعة على المستهلك الفلسطيني والعقوبات المقررة عليها، تتمثل بالآتي:

أولاً: يعاقب كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإتلاف السلع الغذائية المضبوطة.

ثانياً: يعاقب كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلع غير غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإتلاف السلع غير الغذائية المضبوطة.

ثالثاً: يعاقب كل من احتفظ بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها في الأماكن المحددة في مواقع الإنتاج والصنع والتخزين والعرض والبيع وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض والمسالخ، أو تلاعب بطريقة استخدامها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة.

رابعاً: يعاقب كل من عرض أو باع منتجاً مخالفاً للتعليمات الفنية الإلزامية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

خامساً: يعاقب كل من عرض أو باع منتجاً ينطوي على استعماله خطورةً ما، دون أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه الخطورة، والطريقة المثلى للاستعمال أو الاستخدام، وكيفية العلاج في حال حدوث ضرر ناتج عن الاستخدام، أو خالف أحكام المادتين (11، 19) من قانون حماية المستهلك، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

سادساً: يعاقب كل من امتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو أرغم المشتري على شراء كمية معينة منها أو سلعة أخرى معها، أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

سابعاً: يعاقب كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

ثامناً: يعاقب كل من صرف سلع تموينية أدخلت للبلد بطرق غير شرعية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

تاسعاً: يعاقب كل معلن لم يستعمل اللغة العربية في الإعلان عن السلعة أو الخدمة، أو خالف أحكام المادتين (15، 21) من هذا القانون، بالغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

عاشراً: يعاقب كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد بأي طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية: حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر خطرة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها، عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها، نوع المنتجات أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي تعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرق - هذه الأمور - سبباً أساسياً في التعاقد، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

حادي عشر: يعاقب كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو زرع أي مواد أو سلع أو معدات مما تستعمل في الغش، مع علمه بذلك، وكذلك الترويج لاستعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات أخرى، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

وجدير بالذكر، أن العقوبات المذكورة أعلاه تضاعف في حال العود في ارتكاب الفعل المجرم، وكذلك تقوم المحكمة في جميع الأحوال السابقة بمصادرة المواد التالفة أو الخطرة أو المستخدمة للغش أو تأمر بإتلافها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها الحكم بإغلاق المحل التجاري بشكل مؤقت أو بشكل دائم وبسحب رخصة أو وقف مزود الخدمة عن مزاولة عمله بشكل مؤقت أو بشكل دائم، ولها أيضاَ أن تأمر بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة المحكوم عليه.