نادي الاسير يقدم مذكرة احتجاج لبعثة التواجد الدولي في الخليل احتجاجاً على سوء أوضاع الاسرى
نشر بتاريخ: 21/04/2008 ( آخر تحديث: 21/04/2008 الساعة: 17:41 )
الخليل - معا - قام اليوم ، وفد من نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل يرافقه عدد من قيادات العمل الوطني ولجنة أهالي الاسرى بتسليم مذكرة احتجاج لبعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل .
وجاء في المذكرة ، " إننا نضع بين أيديكم مجموعة من الحقائق حول المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي تصنف وفقا للقانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى زجت سلطات الاحتلال بآلاف المدنيين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بشكل عشوائي ومن بينهم نساء وأطفال وشيوخ تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية ولم يقدم معظمهم للمحاكمة , وقد أحيل معظم جزء كبير منهم الى الاعتقال الإداري بدون أي اتهام وفيما يلي عرض لأهم هذه المخالفات الجسيمة:
1 _ يتعرض المعتقلون أثناء القبض عليهم للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة خلافة لأحكام المادة 51 من اتفاقية جنيف الرابعة ووفقا للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية فان المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح والإهانات على مرأى أسرهم أثناء الاعتقال ويمكن الرجوع لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2003 لانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم والذي يؤكد استخدام جيش الاحتلال للمعاملة القاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين إثناء الاعتقال.
2 _ تقوم سلطات الاحتلال بتوزيع المعتقلين الفلسطينيين في المرحلة الأولى من اعتقالهم على ستة مراكز توقيف تابعة للجيش بانتظار توزيعهم على المعتقلات ومراكز التحقيق وتفتقر للظروف الصحية والإنسانية وتعاني من الاكتظاظ خلافا لأحكام المواد 85 و 89 و 91 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث يحرم المعتقل منى قضاء حاجاته أو من تناول غذاءه ويمنع من الاتصال بالعالم الخارجي بما في ذالك الحرمان من رؤية محاميه أو تقديمه للمحاكمة لمدة قابلة للتجديد لفترة 90 يوما بموجب الأمر العسكري رقم 1500.
3 _ يتعرض المعتقلون إثناء التحقيق معهم في مراكز التحقيق التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي الى كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية من شبح بأوضاع مؤلمة الى الضرب المبرح والحرمان من النوم الى الضغط النفسي بكافة أشكاله, ولا يسمح لهم بمقابلة محاميهم خلافا لأحكام المادة 72,51,31 من اتفاقية جنيف الرابعة, وهناك مراكز تحقيق سرية لا تخضع لرقابة منظمة الصليب الأحمر كمركز التحقيق رقم 1391 الواقع شمال إسرائيل والذي تروى عنه قصص في غاية الوحشية, بخصوص معاملة المحققين هناك ويمكن الرجوع لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية بشان هذه المراكز كمنظمة العفو الدولية.
4 _ يتعرض المعتقلون في مراكز التوقيف للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة خلافا لأحكام المادة 127,72,51,31 من اتفاقية جنيف الرابعة.
5 _ تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 360 طفلا منهم من لا يقل عن 30 معتقلا إداريا دون محاكمة والبقية تجري محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية التي تنعقد للمعتقلين البالغين خلافا لأحكام المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي وقعت عليها إسرائيل ووفقا للأمر العسكري رقم 132 تقوم سلطات الاحتلال باعتقال الأطفال الفلسطينيين من سن 12 سنة وما فوق , كما ان الظروف الاعتقالية للأطفال تخالف المواد 71,72,76,66 من اتفاقية جنيف الرابعة.
6_ تحتجز قوات الاحتلال أكثر من 81 معتقلة بينهن 7 معتقلات إداريات دون محاكمة بالإضافة الى طفلين لمعتقلتين ولدا إثناء الاعتقال وتحتجز المعتقلات في ظروف من القهر والمعاملة القاسية التي تمارسها إدارة السجون بحقهن كتعريتهن إثناء التفتيش وتقيدهن بأسرة النوم والاعتداء عليهن بالضرب والغاز المدمع من قبل حراس السجن خلافا لأحكام المواد 66,71,72,76,51 من اتفاقية جنيف الرابعة.
7_ تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 300 معتقلا مصابا أو مريضا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظروف صحية سيئة ولا تقدم لهم المساعدة الطبية حيث تقتصر المساعدة التي تقدمها لهم إدارات السجون على الأدوية المهدئة أو المخففة من الألم مما يهدد حياتهم بالخطر خلافا لأحكام المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة.
8_ تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 900 معتقل إداري دون محاكمة أو توجيه أي اتهام خلافا لأحكام المواد 73,72, 43 من اتفاقية جنيف الرابعة كما ان سلطات الاحتلال تمارس سياسة الأبعاد بحق المعتقلين الإداريين خلافا لأحكام المادة 147 من ذات الاتفاقية.
9_ تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 11000 معتقل فلسطيني خارج الأراضي المحتلة العام 67 خلافا لأحكام المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تشترط احتجاز المعتقلين المدنيين داخل الأراضي المحتلة وتحرم نقلهم أو احتجازهم خارج الأراضي .
10¬_ تنعقد محاكم تمديد الاعتقال فترة التحقيق ومحاكم الاعتقال الإداري خارج الأراضي المحتلة خلافا لأحكام المادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تشترط انعقاد المحاكم العسكرية داخل الأراضي المحتلة.
11_ تحرم سلطات الاحتلال معظم المعتقلين الفلسطينيين من زيارة الأقارب بحجج وذرائع أمنية بمن فيهم المعتقلون الأطفال والنساء خلافا لأحكام المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على دولة الاحتلال السماح للمعتقل بزيارة ذويه , وفي الأحوال التي تسمح فيها الزيارة فان سلطات السجون تضع مجموعة من العوائق المادية كالجدران والشبك والزجاج لمنع اتصال المعتقل بذويه أو التواصل معهم وقت الزيارة.
12_بعد توقيعها على اتفاقية السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية ( مدريد, أوسلو, القاهرة) أبقت سلطات الاحتلال على أكثر من 1650 معتقلا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية داخل سجونها خلافا لأحكام المواد 132,123,134 من اتفاقية جنيف الرابعة التي توجب على دولة الاحتلال الإفراج الفوري على المعتقلين بمجرد انتهاء الأعمال العدائية كما ترتب على المادة 134 من هذه الاتفاقية التزاما على الدول الأعضاء بالعمل على الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين بمجرد انتهاء الأعمال العدائية.
13_ تعد الانتهاكات السابقة من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وفقا لنص المادة 147 من الاتفاقية, وتصنف المخالفات الجسيمة وفقا لنص المادة 85 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف ضمن جرائم الحرب, وهذا ما تأكد بنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكم الجنائية الدولية للعام 1998.
ولما تقدم وصونا للعدالة البشرية ومبادئ حقوق الإنسان فإننا في نادي الأسير الفلسطيني ولجنة أهالي الأسرى والأسيرات والقوى الوطنية والفعاليات الشعبية نذكركم بضرورة تحرك دولكم للقيام بمسؤولياتهم تجاه حماية حقوق الإنسان في العالم استنادا الى ميثاق الأمم المتحدة وندعوهم الى ما يلي :
أ_ دعوة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإرسال لجنة تقصي حقائق لزيارة مراكز التوقيف والاعتقال ومراكز التحقيق السرية والاطلاع على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين للوقوف على الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم وتوثيق هذه الانتهاكات حيث منذ عام 1967م لم تأت أي لجنة لزيارة السجون للاطلاع على الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى .
ب_ دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار يدين دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين والظروف اللاإنسانية التي يعيشونها.
ت_ دعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وفقا للمادة 149 من هذه الاتفاقية (والتي توجب على الدول الأطراف التدخل لوضع وقمع أي انتهاك للاتفاقية) لإلزام سلطات الاحتلال بمسؤولياتها التي ترتبها عليها الاتفاقية وضرورة امتثالها للموقف الدولي بشان هذه الاتفاقية .